رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامتها موظفة ادعت فيها إقراض زميلها في العمل 800 ألف درهم، وطالبته بردّ المبلغ بالإضافة إلى 400 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، وأكدت المحكمة أن تحويل مبالغ من حساب الموظفة إلى زميلها لا يثبت واقعة القرض أو السلف.
وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى ضد زميلها في العمل طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 1.2 مليون درهم، مشيرة إلى أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة زمالة وتوطدت هذه العلاقة لدرجة استشارة كل منهما الآخر في أعماله وتجارته.
وأضافت أن زميلها شكا لها مروره بضائقة مالية وطلب منها مساعدته بمبلغ على سبيل القرض الحسن لحين الخروج من تلك الأزمة، فقامت بإقراضه 800 ألف درهم وعند مطالبته بردّ المبلغ تعهد بالسداد أكثر من مرة من دون جدوى، ما حرمها استثمار أموالها والانتفاع بها، ولذلك تستحق تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بمبلغ 400 ألف درهم، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من إيصالات بإيداعات نقدية، وكشف حسابها البنكي، ورسائل عبر «واتس أب».
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية أنكر من خلالها كل ما جاء في صحيفة الدعوى وجحد المستندات التي تستند عليها المدعية في دعواها، مشيراً إلى أن إيصالات التحويل مكررة ومعظمها لا يظهر من خلالها بيانات، وأن المبالغ المبينة بالمستندات المقدمة لا تساوي المبالغ التي تطالب بها المدعية، وأكد وجود تجارة بينه وبين المدعية في مجال العطور ولا تريد المدعية تحمل الخسارة معه، وطلب برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، وأن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن الموظفة ادعت أن المدعى عليه الذي تربطها به علاقة زمالة طلب مساعدته مالياً وإقراضه بعض المبالغ، فقامت بإقراضه 800 ألف درهم، وكان المدعى عليه أنكر كل ما جاء في صحيفة الدعوى ودفع بأن هناك تجارة بينهما وأنها لا تريد المشاركة في تحمل الخسارة.
وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية حولت مبالغ مالية إلى المدعى عليه، ويقع على عاتقها عبء إثبات دعواها، إلا أنها لم تقدم أي بينة على واقعة القرض التي ادعتها، وخلت الأوراق من أي بينة تفيد بأن المدعى عليه طلب إقراضه مبلغاً مالياً، وجاءت أقوالها مرسلة دون سند أو دليل.
وأضافت أن مجرد ثبوت قيام المدعية بتحويل مبالغ مالية إلى المدعى عليه فإن تلك الواقعة تفيد انتقال المال ولكنها لا تثبت سبب المطالبة ونوع المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي والتي بموجبها انتقل المال للمدعى عليه، ولا تثبت واقعة القرض، لاسيما وأن المدعى عليه دفع بأن هناك اتفاقاً بينهما بشأن تجارة العطور، وبناءً على ذلك تكون الدعوى افتقرت للبينة التي تثبت صحتها وجاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news