تورّطت امرأة عربية بعد تجاوبها مع أحد العروض التي ترسل عشوائياً عبر تطبيق «واتس أب»، لترويج المخدرات، فتواصلت مع أحد المروجين لشراء أقراص مخدّرة منه، وحولت المبلغ المالي الذي حدده لها إلى حسابه البنكي، فأرسل إليها خريطة بالموقع الذي أُخفيت فيه المخدرات.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من ضبط المتهمة، التي تعمل في إحدى شركات الدعاية والإعلان، وأحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتها.
وأضافت المحكمة إلى العقوبة تدبيراً جزائياً، هو منعها من تحويل الأموال لمدة سنتين، إلا بتصريح من المصرف المركزي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات موثوقة المصدر تفيد بأن المتهمة تتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتحوز كمية منها.
وبعد التثبت من صحة المعلومات، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطها وتفتيش مسكنها وسيارتها، حدد رجال المكافحة موقعها، وقبضوا عليها، وعثروا في سيارتها على شريطين لنوعين من المؤثرات العقلية.
وبسؤالها في محضر استدلال الشرطة، أفادت بأنها تواصلت مع شخص آسيوي عبر تطبيق «واتس أب»، بعد تلقيها رسالة حول إمكان شراء المخدرات والمؤثرات العقلية، مضيفة أنها أودعت المبلغ المطلوب في حساب المرسل البنكي، ثم قصدت موقعاً حدده لها، ووجدت المخدرات مخفية فيه.
وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بإدانتها بتهمة التعاطي، وحيازة مؤثرين عقليين، وإيداع أموال في حساب بنكي لشراء مؤثرات عقلية، وقررت استعمال الرأفة معها لظروفها وملابسات الواقعة، وقررت أنه لا موجب لإبعادها عن الدولة، وقضت بمعاقبتها بغرامة 5000 درهم، وحرمانها من تحويل الأموال لمدة سنتين بغير تصريح من المصرف المركزي.
يذكر أن القانون الأخير رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، استحدث مواد لردع أساليب إجرامية مستحدثة لترويج المخدرات، منها تحويل الأموال لمروجيها عبر حسابات بنكية، مقابل الحصول على خرائط رقمية لأماكن تُخفى فيها المخدرات لتعقيد فرص ملاحقتهم على الأجهزة المعنية.
ونصت المادة 64 من القانون على أنه يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حوّل أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
كما استحدث القانون تدبيراً جديداً بالمادة 74 التي تنص على أنه يمنع كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بإذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
وأطلقت شرطة دبي حملة موسعة لاتزال مستمرة لتوعية أفراد المجتمع وتحذيرهم من التجاوب مع ما أطلقت عليه «الرسائل المجهولة» التي ترد من مروّجي مخدرات من خارج الدولة، وتتضمن إعلانات عن مواد مخدرة، وإمكانية شرائها دون الحاجة للقاء المروج.
وقبضت الشرطة على أعداد كبيرة من المتورطين في هذه الأساليب الإجرامية والمتجاوبين معهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news