ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، موظفاً بأن يؤدي إلى شركة مواد غذائية كان يعمل فيها 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابتها بعد تشهيره بمنتجاتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وفي التفاصيل، رفعت شركة أغذية دعوى ضد موظف طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيرة إلى أن الموظف كان يعمل لديها مشرف أغذية وبعد انتهاء علاقة العمل بينهما واستلامه مستحقاته نشر منشوراً على الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن التشهير بالشركة بغرض الكيد والنكاية بها، وتم إدانته بموجب حكم جزائي.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن الموظف تمت إحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة استخدام وسيلة تقنية المعلومات (فيس بوك) في الاعتداء على خصوصية المجني عليها، وتمت إدانته حضورياً ولم يطعن على الحكم حتى 20 سبتمبر الماضي، ومن ثم يكون الحكم حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ توافر قبل الموظف وثبت بحقه.
وأشارت المحكمة إلى أن الضرر الأدبي يقتصر على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري ولا يحق للشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي وتقتصر مطالبته بالتعويض عن الضرر المادي، وكان الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة الاعتداء على خصوصية المدعية، وكان ما قام به المدعى عليه يُعد تشهيراً بالمدعية لما تضمنه المنشور الذي قام بإعداده من عبارات مسيئة للمواد الغذائية التي تقوم المدعية بتوريدها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news