استشارة قانونية
سؤال
ورد سؤال من قارئ يقول فيه :
قرات عبر صحيفتكم موضوعات تتعلق بالتقاضي بشان الشيكات وهو موضوع مهم في ظل التعديل القانوني.. وتعقيبا على ذلك لدى سؤال بشأن هل يترتب التقادم حتى لو تم ايداع الشيك ، وثبت من افادة الينك انه عند الايداع والاستحقاق ، لم يكن هناك رصيدا كافيا ، بمعنى الا يعتبر خطأ الساحب عدم توفير الرصيد في موعده حائلا دون قيام التقادم
الإجابة
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :
التقادم بصفة عامة يسري من تاريخ ثبوت الحق وهو في الشيكات تاريخ استحقاقها ولذلك فإن مدة تقادم الشيك سنتين من تاريخ الاستحقاق تضاف عليها مدة ستة أشهر التي يتعين تقديم الشيك خلالها للبنك لصرفه، وبالتالي فإن مدة تقادم الشيك حال تقديمه للصرف ورده دون وفاء قيمته سنتين من هذا التاريخ أما في حال عدم تقديمه تكون المدة سنتين وستة أشهر من تاريخ استحقاقه.
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : http://[email protected]
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news