أقام شخص آسيوي دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالباً صديقه بسداد مليون و881 ألف درهم، على سند من القول بأن المدعى عليه أخذها منه بقصد استثمارها له، لكنه لم يسدد له أي أرباح أو يرد إليه المبلغ.
وقال المدعي في صحيفة الدعوى إنه في ظل وجود علاقة صداقة تربطه بالمدعى عليه، اكتفى بتحويل المبلغ إليه دون توقيع اتفاق كتابي بشأن هذا الاستثمار.
وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي، لعجز المدعي عن تقديم ما يثبت عملية التحويل.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في أوراق الدعوى بأن صديقه أوهمه باستثمار أموال في مشروع مضمون (على حد قوله)، فوافق على ذلك في ظل وجود علاقة صداقة قوية بينهما، وحول مليوناً و881 ألف درهم من حسابه البنكي إلى حساب صديقه.
وأشار إلى أنه لم يتلق معلومات تفصيلية حول المشروع من صديقه وحين طالبه بالأرباح ماطله، وظل يتهرب منه، فأدرك أنه تحايل عليه للاستيلاء على أمواله.
من جهتها، نظرت محكمة أول درجة المدنية الدعوى، وقضت برفضها بحالتها وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وطعن الآسيوي على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، في ظل ثبوت قيامه بتحويل المبلغ للمستأنف ضده، مكرراً مطالبته بإلزام الأخير بسداد المبلغ أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه حوله النقود إليه بقصد الاستثمار.
واستمعت محكمة الاستئناف إلى إفادة شاهدي إثبات، ذكر الأول أنه حضر مع طرفي الدعوى إلى البنك وشهد تحويل المدعي للمبلغ، نظير استثماره من قبل المستأنف ضده، لافتاً إلى أنه حضر مفاوضاتهما سوياً بشأن نوع الاستثمار، لكنهما لم يوقعا اتفاقاً كتابياً في ظل وجود علاقة قديمة بين الآسيوي والمدعى عليه ووالده، مضيفاً أنه علم لاحقاً من المدعي بأن صديقه لم يسلمه أي مبالغ ويتهرب من سداد المبلغ.
فيما ذكر الشاهد الثاني أنه حضر مفاوضات الطرفين بشأن الأموال لكنه لم يحضر واقعة تسليم المبلغ.
وبعد النظر في الدعوى، انتهت محكمة الاستئناف إلى أن ما ساقه المستأنف في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها، لافتة إلى أن الثابت لديها من أوراق الدعوى، عجز المستأنف عن تقديم ما يثبت حوالة المبلغ من حسابه إلى حساب المستأنف ضده، واكتفى بتقديم نموذج تحويل مبلغ لا يرقى منفرداً للاعتداد به كدليل، لا سيما وأن المدعى عليه أنكر الواقعة كلياً.
وأكدت هيئة المحكمة عدم اطمئنانها لإفادة شاهدي الإثبات، في ظل افتقار الأوراق لإثبات إيداع المبلغ، وقضت برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news