أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طلبت فيها إلزام جارتها (المدعى عليها) بأن تؤدي لها تعويضاً بمبلغ 60 ألف درهم عن الأضرار التي تسبّبت بها للمدعية، مع إلزامها الرسوم والمصاريف، موضحة في دعواها أن المدعى عليها قامت بسكب مادة “كلور كس” أمام شقتها (المدعية) واستعانت بمسؤول النظافة في البناية التي تقطن فيها بحجة التنظيف، الأمر الذي تسبّب للمدعية بأضرار نفسية وصحية تتمثل في اختناق وكحة في الحلق وضيق في الصدر.
وقدمت المدعية سنداً لدعواها، يتضمن صورة من تقرير طبي وصورة من طلب فتح بلاغ مؤشر عليه بالرفض، وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الطرفان وقدّمت المدعية مذكرتين تمسكت فيهما بوجود فيديوهات من كاميرا المراقبة الموجودة أمام منزل المدعية بالصوت والصورة تثبت قيام المدعى عليها بسكب مادة “كلوركس” أمام منزل المدعية مما الحق ضرر بالمدعية وأبناءها الصغار وفقاً للتقارير الطبية المرفقة.
وطلبت المدعية من المحكمة التصريح لها بتسليم “فلاشة” تحتوي على الأدلة المرئية للمحكمة، وإلزام المدعى عليها بمبلغ 60 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الصحية والنفسية التي تسببت بها المدعى عليها للمدعية وأبنائها، فيما قدّمت المدعى عليها بدورها مذكرة أنكرت الوقائع المسندة إليها، وتمسكت بانتفاء ركن الخطأ في جانبها، طالبة رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وبناءً عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وذكرت المحكمة أن دعوى المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة، هي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر موضوعي شرطه أن يكون سائغاً له أصله من الأوراق بما يكفي لحمله (الطعن رقم 372 لسنة 2009 س3 ق.أ مدني جلسة 19/5/2009) ، وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأن على طالب التعويض إثبات توافر أركان المسؤولية في حق المطالب بالتعويض منه، وكان المقرر قضاءً أنه على من يدعي خلاف الظاهر والثابت أصلاً مدعياً كان أم مدعى عليه، تعين عليه إقامة الدليل على ما يدعيه وإلا اعتبر عاجزا عن تقديم دليل الإثبات الدال على الحق الذي يدعيه.
وأشارت إلى أن إجابة المدعية لطلبها كان يتطلب توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها والإضرار بالمدعية، وهو مالم تكشف عنه أوراق الدعوى، لا سيما وأن ما تمسكت به المدعية من طلب تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة موضوع طلب التعويض لا يدخل في اختصاص المحاكم المدنية، وأن بحث عما إذا كان الفعل يشكل جريمة من عدمه وتوافر القصد الجنائي لدى المدعى عليها مسؤولية جهات التحقيق المختصة في تلقي البلاغات، ممثلة في الشرطة والنيابة العامة، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعية لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسئولية التقصيرية، ومع إنتفاء ركن الخطأ تنتفي باقي أركان المسئولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news