استشارة قانونية..هل يستحق الموظف تعويضاً عن إصابته أثناء ذهابه للعمل؟

ورد سؤال من قارئة:
تعرضت لحادث سير وأنا في طريقي إلى جهة عملي، وتم إدخالي إلى المستشفى في حالة حرجة، وترتب علي فاتورة علاج بقيمة 100 ألف درهم، إلا أن جهة عملي رفضت تحمل هذه التكاليف وترغب في خصم فاتورة المستشفى من حساب نهاية خدمتي ورواتبي المستحقة.

هل يجوز لجهة العمل خصم الفاتورة مني؟

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

في حال ثبوت أن الحادث قد وقع خلال فترة الذهاب للعمل دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي تعتبر إصابة عمل (م 1 من قانون العمل).

وفي هذه الحالة تلتزم جهة العمل بتحمل نفقات العلاج إلى أن تُشفى وتكون قادراً للعودة إلى العمل.

وإذا حالت الإصابة دون أداء العمل، وجب أداء الأجر كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر، يصرف نصف الأجر وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم الشفاء أو يثبت العجز أو الوفاة أيهما أقرب. (م 37 من قانون العمل).

مع الوضع في الاعتبار أن هناك حالات لعدم استحقاق تعويض إصابة العمل منها إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية:

1– تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب.

2– حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.

3– حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

4– حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل.

5– رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية. (م 38 من قانون العمل)

والحالة التي يمكن أن تثار ولكنها تتوقف على الثابت بتقرير الحادث هي الحالة رقم (4) فإذا توافرت أو أي حالة من هذه الحلات لا تستحق تعويض إصابة العمل، أما إذا لم تثبت أي حالة تكون مستحقاً للراتب وقيمة العلاج على النحو المبين أعلاه.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
[email protected]

 


تويتر


Unblock Hotstar in UAE

Leave a Comment