ارتكبت طبيبتان في مستشفى خاص خطأ طبياً قضى على أحلام (آسيوية) تحلم بالأمومة منذ 10 سنوات، ما تسبب في وفاة الجنين أثناء عملية الولادة لتأخرهما في اتخاذ القرار المناسب لإنقاذه إثر التفاف الحبل السري على رقبته ثلاث مرات، وطالبت الأم وزوجها بإلزام المستشفى والطبيبتين بأن يؤدوا لهما مليون درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقتهما نتيجة الخطأ الطبي الجسيم، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات. وقضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعين 80 ألف درهم ورفع المبلغ إلى 120 ألف درهم.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن المدعى عليها الثانية أخصائية نساء وولادة تولت متابعة وفحص المدعية سريراً خلال فترة الحمل، وتم الاتفاق على أن تكون ولادتها طبيعية، وكانت تعاني ألم الولادة، وأجري لها التخطيط، وتبين أن الجنين جيد وأن رأسه ليس بالحوض، وبعد ساعات بدأ السائل الأمنيوسي بالرحم بالتسرب، وتبين أن رأس الجنين نزل أكثر بالحوض، وتبين تباطؤ نبضات قلب الجنين.
وتم إعطاء المدعية المحاليل الوريدية ووضعها على جنبها وتولت المدعى عليها الثانية إخضاعها لولادة قيصرية، ثم تراجعت عن ذلك وقررت محاولة الولادة الطبيعية كونها سمعت نبضات الجنين، وقررت وضع الشفاط لسحب الجنين إلا أنها فشلت، وكررت زميلتها المحاولة إلا أنها فشلت، وعليه تقرر إجراء عملية قيصرية مستعجلة وتمت الولادة بصعوبة، وبعد دفع الجنين تبين أنه ولد متوفياً نتيجة التفاف الحبل السري حول رقبته.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه لوحظ وجود جرح بمثانة المدعية وتم خياطته من المدعى عليها الثانية، وإحالة المدعية إلى قسم الإنعاش، ولطالما أن المتعارف عليه طبياً أن الطبيب مطالب بإعلام المريض بطبيعة العلاج والتحاليل اللازمة ما لم يتم مع المدعية.
وذكرت الأوراق أن المدعى عليها الثانية أخطأت في إعطاء المدعية تاريخاً خاطئاً للولادة، وأكدت في تقريرين طبيين متناقضين أن الولادة ستكون طبيعية والآخر قيصرية، ومن ثم يكون المدعى عليهما الثانية والثالثة ارتكبتا خطأ طبياً في التعامل مع المدعية وفق الأعراف والأصول العلمية والطبية.
وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف، أن الحكم المستأنف أخطأ بقضائه بتعويض المدعيين بما لا يتناسب مع ما ألمّ بهما من أضرار وبقاء المدعية في المستشفى في العناية المركزة، وإصابتها بجرح في المثانة، وما لحقها من ضرر أدبي بفقدانها ابنها الذي انتظرته 10 سنوات، نتيجة خطأ وإهمال المدعى عليهما الثانية والثالثة، حيث إن لجنة المسؤولية الطبية أقرت خطأ المدعى عليها الثانية بنسبة 75% والمدعى عليها الثالثة بنسبة 25%، ما يعيب الحكم المستأنف ويستوجب تعديله بما يتناسب مع الأضرار.
وأوضحت أن المدعى عليهما الثانية والثالثة تابعتان للمدعى عليه الأول المستشفى الذي انتدبهم للعمل لديه، وعليه تقدر المحكمة التعويض المناسب المخالف لما ذهبت إليه محكمة أول درجة والذي لا يكفي لجبر ما لحق بالمدعيين من ضرر بشقيه المادي والأدبي، وترى زيادة التعويض المقضي لجبر تلك الأضرار، وعليه تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتعديل الحكم المستأنف، وبجعل المبلغ المقضي به 120 ألف درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news