قضت محكمة الأحوال الشخصية في الفجيرة بتطليق خليجي طلقة بائنة للضرر وإسقاط حقوق زوجته الشرعية المترتبة على الطلاق (مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة) وضم حضانة أبنائه السبعة له، بعد ثبوت عدم أهلية زوجته للحضانة وعدم توفر شروط الحضانة فيها المتمثلة في تربية الصغار والأمانة.
وأقام الزوج دعوى في محكمة الأحوال الشخصية في الفجيرة طلب فيها تطليق زوجته طلقة أولى بائنة للضرر، مع إسقاط حضانتها لأبنائهما السبعة، وضم حضانتهم إليه نظراً للضرر الذي أصابه لارتكاب المدعى عليها جريمة متعلقة بالعرض.
وذكر أنه تزوج من المدعى عليها وأنجب سبعة أبناء، إلا أنه تم صدور حكم جزائي بحقها، سابقاً، وإدانتها عن تهم منسوبة إليها. وأضاف أنه تحصل على حكم آخر صادر من محكمة الأحوال الشخصية، قضى بإلزام زوجته بالدخول في الطاعة، لكن دون جدوى.
وتابع أن المدعى عليها لم تحترم قدسية الحياة الزوجية، وأتت أفعالاً مخالفة لتعاليم الدين، وهو ما يعدّ ضرراً جسيماً، لم يعد من المستطاع معه دوام العشرة مع الزوج ومع الأبناء، لكونها لا تعي مدى تصرفاتها وتأثيرها في أخلاق صغارها.
كما أنها لا تصلح أن تكون حاضنة للأبناء. وقدم الزوج شهادة تفيد بتعذر الصلح بين الطرفين أمام لجنة التوجيه الأسري.
وتداولت الدعوى بالجلسات وحضر المدعي بوكيل وحضرت المدعى عليها بوكيل، وقدم كل منهما مذكرة وحافظة ألمت بها المحكمة.
وطلبت المدعى عليها تطليقها خلعاً مقابل تنازلها عن مؤخر الصداق مع إلزام المدعي بأن يؤدي لها نفقة زوجية وأجر مسكن الزوجية وتثبيت حضانة الأبناء وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة شهرية للأبناء مع زيادة النفقة المفروضة للصغير، المقضي بها بموجب حكم صادر في دعوى أخرى، وإلزام المدعي باستقدام خادمة ونفقات العيدين والمناسبات وتوفير مركبة.
من جهتها، ذكرت المحكمة أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر متى ما وقع على الآخر بأي نوع من أنواعه.. بالقول أو الفعل، ولو لم يتكرر إيقاع الإيذاء، بشرط أن يكون الضرر فاحشاً، وسواء أكان مادياً أم معنوياً، وسواء طال أحد الزوجين أو والديهما أو أسرتهما، مادام يتعذر معه العشرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news