قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف سابق بأن يؤدي إلى الشركة التي كان يعمل فيها 431 ألفاً و932 درهماً، قيمة ما اختلسه من أموال، وأدين بسببه جزائياً.
وأقامت الشركة الدعوى مطالبة بإلزام الموظف بأن يؤدي لها المبلغ مع تعويض مادي وأدبي بمبلغ 120 ألف درهم. وقالت إنه كان يعمل لديها، وإنها تشككت في الفواتير التي كان يقدمها. وبعد إجراء تحقيق، تبين أنه كان يختلس مبالغ مالية منها، وقد تمت إدانته جزائياً بعد ندب خبير.
من جانبها، بينت المحكمة أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده. كما أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله»، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه، عن تهمة اختلاس مبلغ 431 ألفاً و932 درهماً من الشركة المدعية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية.
وأشارت إلى أن المدعية سبق لها تقديم شكوى ضد المدعى عليه، أحيل بشأنها إلى المحاكمة الجزائية، وصدر ضده حكم نهائي وبات بالإدانة. كما قضي فيه بإلزامه بأن يؤدي للمدعية 51 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، ما ترى معه المحكمة أن التعويض المقضي به من المحكمة الجزائية كافٍ لجبر الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية، ومن ثم تقضي برفض هذا الطلب.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 431 ألفاً و932 درهماً، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news