يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد 15 ديسمبر الجاري.
ويضع المرسوم بقانون إطاراً متكاملاً لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدم السماح بمزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين وعدم استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، كما يُحظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد يبلغ أقل من 18 عاما، وأجاز المرسوم بقانون لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه في حال مخالفة مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد.
وانطلاقا من كونه يحدد إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ينص المرسوم بقانون على وجوب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية.
وبموجب المرسوم بقانون، يبرم عقد العمل وفقا للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد على أن يتضمن العقد المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام والشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه، إلى جانب الحقوق و الالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر والالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب.
وأجاز المرسوم بقانون لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه في حال مخالفة مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وأية قرارات ذات صلة صادرة عن الوزارة بشأن توفير عامل مساعد بديل أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد.
ويُحظَر على المكاتب، سواء مباشرةً أو بواسطة الغير، قبول عمولة مقابل حصول العامل على العمل أو استيفاء أية مصاريف، ويُلزم المرسوم بقانون مكاتب الاستقدام بحسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف وتوعيته بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته مع تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة بما يراعي القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة.
وحدد المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل بتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق للسكن مع تقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
ويتوجب على صاحب العمل أيضاً معاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه ودفع أجره وفق عقد العمل وأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة بالإضافة إلى تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
كما يحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصاً بالعمل مع عدم تشغيله لدى الغير أو بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. ويمنح المرسوم العامل المساعد الحق في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة مع منح ورثة العامل المساعد المتوفي أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه وأية مستحقات أخرى.
وفي إطار التزامات العامل المساعد، نص المرسوم بقانون على أنه يتوجب عليه أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقاً لما هو محدد بعقد العمل وبذل العناية اللازمة وعدم الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بالإضافة إلى مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي والالتزام بالآداب العامة وبتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم تكن مخالفة للعقد أو القانون أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
كما يتوجب على العامل المساعد احترام خصوصية مكان العمل والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، وعدم استخدامها خارج العمل إلا بموافقة صاحب العمل مع عدم العمل إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقاً للشروط المعمول بها.
وإذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
ووفقاً للمرسوم فإنه في حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وعدم القدرة على تسويته ودياً، يتوجب إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي يحق لها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة، تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. ويمنح القانون العامل المساعد الحق بالانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي، ووفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها في الوزارة، ولا يكون صاحب العمل مُلزماً بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل آخر، وفق لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news