التمس أب خليجي من محكمة الأحوال الشخصية في دبي، أن تلزم مطلقته بالسماح لابنته بأن تبيت ليلة واحدة في منزله، فيما بررت الأم تعنتها في ذلك بأن الطفلة غير معتادة ذلك.
وبعد نظر الدعوى ودفوع الطرفين، قالت المحكمة في حيثيات الحكم «ليس للأم أن تظلم المحضونة بمنعها من أن تبيت مع والدها يوماً واحداً في الأسبوع، وهي من تنعم بها طوال الوقت، وترفض المحكمة ذلك التعسف».
وتفصيلاً، أقام أب خليجي دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، اختصم فيها مطلقته مطالباً بإلزامها برؤية ابنته المحضونة، واصطحابها للمبيت في منزله مع إخوتها يوماً واحداً من كل أسبوع، وفي اليوم الثاني من عيدي الفطر والأضحى حتى عصر اليوم التالي، ولمدة أسبوع في العطلة الصيفية حالة سفره مع أولاده من زوجة أخرى، وثلاثة أيام من أول شهر في العطلة الصيفية، على أن يلتزم بأخذها من منزل والدتها وإعادتها عند انتهاء موعد الزيارة.
وقالت المستشارة القانونية نور السقا أميني، إن الأب طالب كذلك بالتواصل مع الطفلة عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة كل يوم لمدة 10 دقائق.
وأضافت أنه أقام دعواه على سند من القول إنه كان زوج المدعى عليها ورزق منها بابنتهما البالغة من العمر ثماني سنوات، واعتاد رؤيتها بالاتفاق مع المدعى عليها، إلا أنها منعتها عنه في الفترة الأخيرة، دون أي سبب أو مسوغ شرعي أو قانوني.
وأشارت إلى أن المدعي عرض دعواه على لجنة التوجيه الأسري، لكن تعذرت التسوية بين الطرفين.
بدورها نازعت الأم المدعي أمام لجنة التوجيه الأسري في شأن المبيت، مبررة موقفها بأن الطفلة غير معتادة على ذلك، وأن المدعي لم يدفع رسوم المدارس.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر بحسب قضاء محكمة التمييز أنه إذا كان المحضون في حضان أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
وأوضحت أنه من المقرر قانوناً كذلك أنه وإن كان الأصل أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنته، لكن تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل ورعاية لحقه في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما، دون إرهاق أو عنت، فإنه يجوز للقاضي أن يأذن بمبيت المحضون بغير مسكن حاضنته إذا اقتضت مصلحته ذلك.
وأفادت المحكمة بأن المحضونة في هذه الدعوى بيد المدعى عليها، وتنعم الأخيرة برؤيتها ليل نهار دون حاجب لرؤيتها ومجالستها، كما أن طلب المدعي الأب الولي هو رؤية ابنته والمبيت معها حق شرعي وقانوني له وللمحضونة، سيما أنها قد بلغت سن الإدراك والوعي، وأن سبيل الأب لأداء دوره في رعايتها وتوجيهها والإشراف على شؤونها هو أن يراها ويتواصل معها.
وتابعت أن رفض المدعى عليها لطلب المدعي، ومنعها الطفلة من المبيت في منزله، يُعد إجحافاً للمحضونة ولوالدها، وأن حجتها بشأن عدم اعتياد الابنة على ذلك لهو سبب جوهري، وحجة عليها لا لها، لأنها بمثابة الحاجز بين تعود الابنة على أن تكون بمقربة من أبيها وأن تبيت معه، سيما وأنها لم تبين أو تكشف أي ملاحظات قد تضر بالمحضونة إذا باتت مع والدها، ومن ثم ترفض المحكمة ذلك التعسف.
أمّا عن نفقة التعليم التي تذرعت بها الأم، فذكرت المحكمة أنه ليس لها أن تقايض الأب في ذلك، وتتجاهل مصلحة المحضونة في أن تكون مع والدها مقابل سداد النفقات في موعدها، فضلاً عن أن أقوالها كانت مرسلة في ذلك الشأن دون سند، ولها أن تقاضي المدعي أمام محكمة التمييز إذا تعنت في أداء النفقات الملتزم بها قانوناً، وانتهت المحكمة أنه ليس على الأم أن تظلم المحضونة بمنعها من أن تبيت مع والدها يوماً واحداً في الأسبوع، وهي التي تنعم بها طوال الوقت.
ووافقت المحكمة على طلب الأب بالرؤية والمبيت في العطلتين الرسميتين، عيدي الفطر والأضحى، والتواصل الهاتفي، ورفضت رؤية أسبوع في العطلة الصيفية حال سفر المدعي، وثلاثة أيام من أول شهر في العطلة، كونها قضت بالرؤية الأسبوعية المناسبة وفق تقديراتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news