مدير منشأة خاصة يستولي على 170 ألف درهم

استولى مدير منشأة خاصة على 170 ألف درهم من إيراداتها المالية، ما تسبب في وقوع عجز مالي فيها، وعدم الوفاء بسداد رواتب موظفيها، وتوقف البناء والتطوير في مبناها.

وأدانت محكمة استئناف رأس الخيمة، المتهم بتهمة الاستيلاء على مال الغير، كما قضت محكمة ابتدائي مدني بإلزامه بأن يؤدي للمدعية (المنشأة في شخص مالكها) 170 ألفاً، قيمة المبلغ الذي استولى عليه، إضافة إلى 21 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي.

وقالت المدعية إن المدعى عليه كان يعمل مديراً للمنشأة، وإنه استغل وظيفته ومركزه للاستيلاء على مبلغ 170 ألف درهم تسلمه من المسؤولة المالية، ووقّع على إيصالات استلامه.

وتابعت أنها اكتشفت استيلاءه على المبلغ، وطالبته بإرجاعه، لكنه امتنع عن ذلك.

وأضافت أن المدعى عليه تسبب في حدوث العديد من الأضرار المادية والمعنوية للمنشأة، إذ عجزت عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة من رواتب ومصروفات، كما توقف البناء والتطوير، لأن الأموال التي كان من المفترض إنهاء أعمال البناء بها، استولى عليها المدعى عليه.

وقالت إنها تطالب بإلزامه بأن يؤدي لها 170 ألف درهم، وتعويضاً عما لحقها من ضرر بقيمة 170 ألف درهم، وإلزامه بالفائدة القانونية والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار وكيل المدعى عليه، إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المنشأة ليست من أملاك المدعي، بل هو كفيلها.

كما طلب رفض الدعوى لثبوت أن المبالغ المالية سُلمت لأصحاب المنشأة الفعليين.

وذكر أن ما قام به موكّله يندرج ضمن وظيفته، وطلب عدم قبول الدعوى ورفضها لعدم الثبوت وعدم انشغال ذمته بها.

وأكدت المحكمة أن الدفع الذي أثاره وكيل المدعى عليه، بخصوص عدم قبول الدعوى لرفعها ممن لا صفة له على غير ذي صفة، غير سديد، وحري بالرفض، وأنه تبين من الرخصة التجارية الخاصة بالمنشأة أنها مسجلة باسم مالكها (المدعي).

وأضافت أنه بشأن طلب المدعية (المنشأة) إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 170 ألف درهم قيمة المبلغ الذي استولى عليه، فإن الثابت من الحكم الجزائي أنه أصبح باتاً بإدانة المدعى عليه، لثبوت استيلائه على المبلغ من دون وجه حق. ولفتت إلى أنه «لا يسوّغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه ردّه».

وأوضحت أنه ثبت استيلاء المدعى عليه على 170 ألف درهم خاصة بالمدعية أثناء عمله، وإدانته بموجب حكم جزائي بات، وألزمته بإرجاعه للمدعية (المنشأة).

وعن طلب التعويض عن الضرر المادي، قالت إنه من المقرر قضاءً، أن التعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع فعلاً، أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، وأن عبء إثبات الضرر المادي محمول على المدعي، إذ لا يكفي أن يثبت خطأ المدعى عليه، بل يجب على المدعي إثبات ما يدعيه من ضرر، وأن يكون الضرر نتيجة للفعل الضار.

وأشارت إلى أن المحكمة ترى أن الضرر المادي الذي لحق المدعية ثابت، وتقدّره بقيمة 15 ألف درهم، وتُلزم المدعى عليه بأن يؤديه للمدعية في شخص ممثلها القانوني مالكها.

وبشأن التعويض عن الضرر الأدبي، فلا جدال في أن خيانة المدعى عليه للأمانة باستيلائه على المبلغ المالي، من شأنه أن يولّد لدى ممثلها ومالكها شعوراً بالحزن لفقدانه أمواله، بما ترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحقه ثابت، وهو ضرر نشأ مباشرة عن الفعل الضار، وأن مطالبته بالتعويض له صادف صحيح القانون والواقع، وتقدّره المحكمة بقيمة 6000 درهم، وتُلزم المدعى عليه بأن يؤديه للمدعية.

وأوضحت أنها تقضي في نهاية حكمها، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية، بشخص مالكها 170 ألف درهم، قيمة المبلغ الذي استولى عليه، إضافة إلى 21 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي.


تويتر


Unblock Hotstar in UAE