سؤال
ورد استفسار من قارئ يقول فيه :
ما هو الفرق بين انقضاء الدعوى القضائية وسقوط العقوبة بحق المتهم ؟
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :
الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة هو: انقضاء الدعوى هو مرور مدة التقادم من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى طالما لم يصبح الحكم باتاً مثال: لو فرضنا آخر إجراء صحيح كان حكم محكمة أول درجة الصادر غيابياً لو انقضت مدة التقادم بحسب نوع القضية (جناية – جنحة – مخالفة) دون القبض على المحكوم عليه يكون له في هذه الحالة التقرير بالمعارضة والتمسك أمام المحكمة بانقضاء الدعوى، وهكذا بالنسبة لحكم محكمة الاستئناف.
أما إذا صار الحكم نهائياً فهنا لا نكون بصدد انقضاء دعوى لانتهاء الدعوى بذلك الحكم وإنما نكون أمام سقوط العقوبة وهو مرور مدة سقوط العقوبة بحسب نوع القضية والتي هي أطول من مدة انقضاء الدعوى ويكون تقرير سقوط العقوبة بطلب يقدم للنيابة العامة مع ملاحظة أن الجرائم المحكوم فيها بالقصاص والدية والجنايات المحكوم بها بالإعدام أو السجن المؤبد لا تسقط
يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news