أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي إلى جاره 5000 درهم تعويضاً عن دخول منزله دون إذنه وسبّه بما يخدش شرفه.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد جاره، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً 51 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه اعتدى عليه بالسب بما يخدش شرفه واعتباره، فضلاً عن دخوله مسكنه دون إرادته، وتم إدانته عن ذلك الفعل وفقاً للحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وقد أصيب بأضرار مادية ومعنوية جراء ما ارتكبه المدعى عليه من فعل، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها سماع الشهود، وأرفق صورة من عقد إيجار وصورة من إفادة توضح مدة توقيفه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي 5000 درهم وفقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، فيما لم يرتض المدعي الحكم واستأنفه وطلب تعديل الحكم المستأنف والقضاء بجعل التعويض المقضي به مبلغ 30 ألف درهم، وتحميل المستأنف ضده المصاريف، مشيراً إلى تظلمه من الحكم المستأنف لعدم قضائه له بالتعويض المنصف.
من جانبها، بينت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن تقدير التعويض يقع ضمن إطلاقات المحكمة مُصدرة الحكم، وبعد تقديرها للضرر الحاصل على طلب التعويض، ولما كان الحكم المستأنف قد رأى أن في مبلغ 5000 درهم كفاية للتعويض، وكان ما تقدم به المستأنف لم ينف ذلك، فإن المحكمة ترى صحة الحكم المستأنف في هذه الجزئية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الحكم المستأنف على سند من صحيح القانون، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news