أيدت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي قراراً أصدرته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، بإلزام شركة تأمين بتعويض ضحية حادث مروري بمبلغ 450 ألف درهم.
وتفصيلاً ـ طعنت شركة تأمين ضد قرار أصدرته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، بتعويض ضحية حادث مروري بمبلغ 450 ألف درهم، مطالبة بالقضاء مجدداً برفض الدعوى، فيما جاوز مبلغ 200 ألف درهم.
ودفعت الشركة ببطلان التقرير الطبي الذي استندت إليه اللجنة، وإلزام المدعى عليه تقديم تقرير طبي نهائي من مستشفى راشد أو أي مستشفى حكومي آخر في دبي، أو ندب الطبيب الشرعي لإعادة تقدير نسب العجز، مع إلزامه الرسوم والأتعاب.
واستندت الشركة في طعنها إلى أسباب منها، الفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن قرار اللجنة قضى بتعويض لمصلحة المدعى عليه، قدره 450 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية، مشيرة إلى أنه تعويض مبالغ فيه جداً، إذ إن المدعى عليه يبلغ من العمر 42 عاماً، وقد التأمت جميع الإصابات التي تعرض لها، كما تم علاجه مجاناً في مستشفى راشد، ولم يتكبد أي نفقات أو مصروفات أخرى، كما لا يوجد ما يثبت وجود أضرار معنوية، فضلاً عن أنه لم يوضح طبيعة عمله، لذا لم يثبت وجود أضرار مادية لحقت به.
وأفادت الشركة بأن نسب العجز التي أثبتها تقرير الطبيب الشرعي مبالغ فيها، إذ أثبت نسبة عجز 20% من القدرة الكلية للصدر بمقولة «خفوت بسيط بأصوات التنفس على الناحية اليمنى، وألم موضعي مقابل عظم القفص».
وأشارت إلى أن الطبيب قدر نسبة عجز 70% من القدرة الكلية للطرف السفلي الأيمن، بكتابة «تورم الركبة والكاحل، وألم موضعي وإعاقات في مفصل الفخذ والركبة والكاحل، ولا يستطيع الجلوس قرفصاء، كما لا يمكنه الوقوف منفرداً»، لافتة إلى أن هذه الإصابات تشفى بمرور الزمن والعلاج الطبيعي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القول إنها عاهات مستديمة، لكنها عجز مؤقت.
وأعربت الشركة عن تحفظها على نسب العجز المذكورة، والقصور الشديد في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، مشيرة إلى أنها دفعت أمام اللجنة ببطلان التقرير الطبي المقدم في الدعوى، لأن مقر الشركة في دبي، والحادث وقع في دبي، كما أن المدعى عليه يقيم بالإمارة ذاتها، لكنه استصدر تقريراً طبياً من إمارة أخرى، رغم عدم وجود أي اختصاص لمحاكم تلك الإمارة، وكان لزاماً عليه تقديم تقرير طبي نهائي من مستشفى راشد، لأنه عولج فيه، ويحوي ملفه الطبي عند وقوع الحادث.
ولفتت إلى أنه تمت الإشارة إلى ذلك بتقرير الطب الشرعي، ما ترى معه استبعاد التقرير الطبي المقدم في الدعوى، وتكليف المدعى عليه تقديم تقرير طبي نهائي من المستشفى الذي عولج فيه، أو عرضه على الطبيب الشرعي في دبي لتقدير نسبة العجز.
وبعد نظر الطعن، انتهت المحكمة إلى أن الدفع المتعلق بتقرير الطبيب على غير أساس، لأن لمحكمة الموضوع أن تستقي الدليل من أي مصدر، والأخذ بتقرير خبير مودع في دعوى أخرى ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة. وأشارت إلى أن من المستقر تمييزاً أن تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية، من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.
وأوضحت أن لجنة تسوية المنازعات التأمينية تكفلت بالرد على أوجه الطعن المقدم من طرفي الدعوى، وقدرت التعويض وفق ظروف الحادث، وأوراق الدعوى والتقرير الطبي، واستخلصت منها ثبوت الضرر، وترى أن مبلغ التعويض المقضي به مناسب لما لحق بالطاعن، ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعنين، وتأييد القرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news