200 ألف درهم تعويضاً لسائق دراجة نارية تعرض لحادث مروري

أيدت المحكمة المدنية في دبي قراراً أصدرته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزام شركة تأمين بأداء مبلغ 200 ألف درهم لسائق دراجة نارية تعرض لإصابات بليغة، نتج عنها عاهة مستديمة في حادث مروري تسبب فيه سائق سيارة مؤمّنة لدى الشركة، بسبب دخوله الطريق دون التأكد من خلوه.

وتفصيلاً، طعنت شركة تأمين أمام المحكمة المدنية في دبي ضد قرار لجنة تسوية المنازعات بإلزامها بسداد 200 ألف درهم لضحية الحادث (المدعى عليه) على سند من القول بأن قرار اللجنة صدر معيباً بمخالفة القانون، وأخطأ في تطبيقه.

واستندت الشركة المدعية إلى أن الحكم الجزائي الصادر من محكمة المرور بحق السائق المتسبب في الحادث غير بات، كونه صدر غيابياً بحقه، ولم يعلن المتهم، بالإضافة إلى بطلان تقرير الطب الشرعي كونه صادراً من محكمة غير مختصة ولائياً، فضلاً عن أن رخصة سائق المركبة المتسببة في الحادث كانت منتهية الصلاحية قبل وقوع الحادث بسبعة أشهر، ومن ثم يكون الحادث غير مشمول بالتغطية التأمينية.

وطلبت الشركة احتياطياً إعادة النظر في مبلغ التعويض كونه مبالغاً فيه، وقدمت مستندات منها شهادة صادرة عن الشرطة، ثبت بها أن المدعى عليه كان يستقل دراجة نارية مع شخص آخر، وفي هذه الأثناء دخلت سيارة يقودها السائق المتهم إلى الشارع دون التأكد من خلوه، فاصطدم بالدراجة محدثاً براكبيها إصابات بليغة.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن إصابة المدعى عليه بكسور متعددة في الجمجمة والوجه مصحوبة بآلام مزمنة، ما يعتبر عاهة مستديمة، تقدر بنسبة 15% من القدرة الكلية للجمجمة، فضلاً عن عاهة مستديمة بنسبة 10% من القدرة الكلية الدماغية، وعاهة مستديمة بنسبة 25% في الطرف العلوي الأيمن.

وبعد نظر الدعوى والطلبات المقدمة من طرفيها، أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن الحكم الجزائي صدر، وانقضت المدة التي يمكن للنيابة العامة أن تطعن عليه، وخلت الدعوى المدنية مما يثبت وجود الطعن من أي طرف آخر، ومن ثم يحق لهذه المحكمة المضي قدماً في نظر الدعوى، وأن يكون طلب الشركة وقف السير فيها على غير سند صحيح من القانون.

وذكرت المحكمة أن قرار لجنة تسوية المنازعات التأمينية قرر مسؤولية السائق عما لحق بالمدعى عليه من ضرر وإصابات، ومن ثم فإن قرار اللجنة أصاب صحيح الواقع، وتقضي المحكمة بتأييده.

وحول ما أثارته الشركة بشأن خروج الحادث عن نطاق التغطية التأمينية بسبب انتهاء صلاحية رخصة القيادة، ردت المحكمة بأن الاستثناءات الواردة بالوثيقة النموذجية لتأمين المسؤولية المدنية للمركبات قد خلت من تلك الحالة، ومن ثم تلتفت عن ذلك الدفاع.

وأوضحت أنه بحسب محكمة التمييز فإن لكل شخص الحق في سلامة جسده، والتعدي عليه أو إحداث إصابات به يعد ضرراً يوجب التعويض عنه حتى لو لم يترتب عليه المساس بقدرته على الكسب أو تكبده خسائر أو نفقات في العلاج، لأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلها القانون، موضحة أن الضرر الجسماني يشمل التعويض عن العجز الصحي المؤقت والعجز الجزئي، أما الضرر الأدبي فهو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.

وحكمت المحكمة حضورياً برفض طعن شركة التأمين، وتأييد قرار لجنة تسوية المنازعات بإلزامها بأداء 200 ألف درهم للمدعى عليه.

• تقرير الطب الشرعي كشف عن إصابة سائق الدراجة النارية بكسور متعددة في الجمجمة والوجه، مصحوبة بآلام مزمنة، ما يعتبر عاهة مستديمة.


تويتر


Unblock Hotstar in UAE