قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يرد إلى رجل مبلغ 45 ألف درهم كان قد استولى عليه بطرق احتيالية، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 45 ألف درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 ألاف درهم كتعويض وإلزامه بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه يعمل لدى احدى شركات الصرافة، وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم منه، وذلك بوسائل احتيالية وقد تمت إدانته جزائياً.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي، أن المدعى عليه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم من المدعي بطرق احتيالية ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المدعى عليه ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبله وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم وألزمته بالمصاريف والرسوم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news