مستشار قانوني: توقيع العامل ليس دليل كافيا على استلام مستحقاته

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن توقيع العامل باستلام مستحقاته، لدى إلغاء الإقامة، ليس دليلا كافيا على استلام مستحقاته، وعلى صاحب العمل إثبات ذلك.

وورد استفسار إلى الصحيفة من قارئة، قالت فيه إنها صاحبه صالون، وكانت تعمل لديها فتاة وإقامتها عليها، ولكن بعد سنه وشهرين طلبت إلغاء إقامتها وفسخ عقد العمل، لرغبتها في الانتقال إلى عمل آخر، وقد وافقت على طلبها وألغيت إقامتها، بعد أن مضت علي استلام مستحقاتها.

وتابعت بالقول، إنه بينما كنت في إجازة خارج الدولة، طلبت العاملة مرتبها، وبما أنها كانت المسؤولة وتحصل عائد الصالون، طلبت منها أن تأخذ مرتبها من النقد المتوفر لديها، وبالفعل حدث ذلك بعيدا عن الصرافة أو البنك، لكنها تنكر حاليا أنها حصلت على الراتب، وأقامت دعوى قضائية، تطالبني بمرتب أخر شهر بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، مع العلم أنها وقعت علي استلام مستحقاتها قبل إلغاء إقامتها، مدعية أيضا أنني من قمت بإنهاء خدمتها، وليس بناء على طلبها، والمشكلة أنه ليس لدي ما يثبت أن العاملة أخذت مرتبها نقدا، وقد تحولت القضية إلى المحكمة، متسائلة عن الإجراء القانوني الذي يمكن أن تقوم به لإثبات حقها.

من جانبه يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول إن توقيع العامل باستلام مستحقاته، لدى إلغاء الاقامة ليس دليلا كافيا على استلام مستحقاته وعلى صاحب العمل اثبات استلام العامل كافة مستحقاته بكافة طرق الاثبات.

وأشار بالنسبة للواقعة الحالية إلى أن العاملة كانت مسؤولة عن أمور مالية، وبالتالي فإنه عند تركها العمل تمت تصفية تلك الحسابات التي يمكن الرجوع لها للوقوف على استلامها مستحقاتها، من تلك المبالغ التي كانت تحت يديها من عدمه، وأما عن أنها هي من تركت العمل فإن صاحب العمل يستحق بدل انذار تخصم قيمته من المستحقات.


تويتر


Unblock Hotstar in UAE