مرسوم بقانون اتحادي ينظم الأحوال الشخصية ويدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري

أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميّز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها للمرة ال

أولى، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميّزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.

تسهيل وتسريع الإجراءات

أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمها قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.

ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها، كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.

ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، المنصوص عليها في المرسوم بقانون، لتكون 30 يوماً.

ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على 25 ألف درهم إن كانت قائمة، وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

سنّ الزواج وولاية التزويج

وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.

ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة، التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.

وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية، في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته، أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.

ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة، أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.

كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر، في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، ما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.

وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.

تعديل أحكام الحضانة

ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة، بتأكيد أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام، ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.

وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى، بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً.

كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن 15 عاماً من عمره، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات.

الوصية

واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصِي والموصَى له في الدين، سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفَّى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.

كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصَى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصَى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصَى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

العقوبات

واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القُصّر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.

ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم باتّ، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتّاً يوقف تنفيذه.

. المرسوم بقانون تميَّز باستحداث أحكام لمسائل يتمّ تنظيمها للمرة الأولى.

Unblock Hotstar in UAE

Leave a Comment