أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بإعدام مدان بقتل رجل آسيوي وزوجته عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ابنتهما الكبرى في فيلتهما، وسرقة مبلغ 1965 درهماً من المنزل قبل أن يلوذ بالفرار، وذلك بعد طعنه على الحكم الابتدائي وإنكاره الجريمة في الاستئناف.
ووقعت الجريمة، بحسب أوراق الدعوى، في يونيو 2020، حين «بيّت المتهم النية على قتل المجني عليه وأهل بيته، وأعد أداة لتنفيذ الجريمة عبارة عن سكين، وتوجه تحت جنح الليل بخطى غادرة – على حد وصف النيابة العامة – إلى مسكن الضحية، وظل كامناً خلف الأشجار، مترقباً خلود أفراد الأسرة للنوم، ثم تسلل إلى الداخل، وأثناء وجوده في غرفة نوم الأبوين استيقظ الأب فانهال عليه الجاني طعناً بالسكين، وحين حاولت زوجته الدفاع عنه قتلها بالطريقة ذاتها، وأثناء محاولته الهروب صادف ابنتهما الكبرى التي هرعت لنجدتهما، فطعنها في رقبتها ولاذ بالفرار».
من جهتها، قضت محكمة أول درجة بإعدام المتهم، الذي لم يرتضِ الحكم، وطعن عليه، وقدم مذكرة من خلال محامٍ ندبته له المحكمة، طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته، على سند من القول إن الحكم الابتدائي شابه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، وذلك لإنكار المدان التهمة المسندة إليه، وبطلان اعترافه في محضر جمع الاستدلال، وبطلان استجوابه في تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي أحاط بالواقعة بداية من قيام المتهم بأعمال صباغة في منزل المجني عليهم قبل سبعة أشهر من تنفيذه الجريمة، وخلال عمله هناك شاهد لديهم مبالغ مالية كثيرة – بحسب اعترافاته – فطرأت على ذهنه فكرة إزهاق روح المجني عليه وسرقته قبل ثلاثة أيام فقط من الجريمة، للخروج من أزمة مالية يعاني منها.
واستند الحكم الابتدائي إلى اعتراف المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وخلال محاكمته في الدرجة الأولى، إضافة إلى شهادة ابنتي المجني عليهما المتوفيين، وشهود الإثبات من الشرطة، وتقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، التي شملت الآثار المرفوعة من سلاح ومسرح الجريمة وأدلة أخرى مختلفة.
وحاول دفاع المتهم التشكيك في ركن القتل العمد والشروع فيه، والدفع بعدم توافر النية لدى المتهم، وأنه قصد المنزل للسرقة فقط، لكن محكمة الاستئناف أكدت أن ركن العمد متوافر في حق المتهم بالاستناد إلى اعترافه الخاص بعمله السابق في الفيلا وإحاطته بالحالة المادية للمجني عليه، وشرائه أداة الجريمة (السكين المستخدم في القتل)، مشيرة إلى أن «المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهري، وإنما بالظروف المحيطة بالواقعة، وأنه كان بإمكانه مغادرة الفيلا دون ارتكاب جريمة القتل بعد سرقة المبلغ، لكن ما فعله يؤكد أنه كان يضمرها في نفسه، واستخلاص هذا القصد موكول إلى تقدير قاضي الموضوع»، معتبرة أن «هذا السند جدير بالرفض».
وأيدت محكمة الاستئناف كذلك توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من قبل المتهم في ظل اعترافه بالتفكير والتخطيط للجريمة قبل ثلاثة أيام من ارتكابها، وتدبير الوسائل اللازمة لذلك.
وحول الدفع ببطلان اعترافه في تحقيقات النيابة العامة، أكدت في حيثياته اطمئنانها إلى أن الاعتراف جاء طواعية، فضلاً عنه أنه طابق الحقيقة تماماً، وما ورد في تقريري الصفة التشريحية، ومن ثم انتهت إلى تأييد الحكم بإعدامه، لتنتقل الدعوى إلى الفصل الأخير أمام محكمة التمييز.
الحكم الابتدائي استند إلى اعتراف المتهم أمام الشرطة وخلال محاكمته في الدرجة الأولى، إضافة إلى شهادة ابنتي المجني عليهما المتوفيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news