أكد القاضي بمحاكم دبي الدكتور حسن الحيمر، أن المشرع الإماراتي سعى بكل دأب إلى الحد من ارتفاع نسب الطلاق من خلال التحديث المستمر للمنظومة التشريعية، وتحديد قواعد التحكيم التي عدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 2019 والقانون رقم 5 لسنة 2020 اللذين أضافا بعض القيود التي تتيح للمحكمين رفض التفريق إعمالاً لمصلحة الأسرة والأبناء.
وتفصيلاً، قال القاضي حسن الحيمر لـ«الإمارات اليوم» من خلال مبادرة «خلك قانوني»، التي أطلقتها محاكم دبي لنشر المعرفة القانونية، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي طرأ عليها بعض التعديلات في الآونة الأخيرة كغيره من القوانين التي رأى المشرع ضرورة تعديل نصوصها في ظل المتغيرات الحديثة، بعد مضي أكثر من 15 سنة على تطبيقه، وطرحه بديلاً عما كان معمولاً به في السابق من الفقه المالكي.
وأضاف أن ما شهده الواقع القضائي، وأفرزه كثير من دعاوى التطليق التي نظمتها المواد 118 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، دعا المشرع الإماراتي إلى إعادة النظر في تلك المواد بما يتناسب ومكانة الأسرة، والحفاظ عليها مما آلت إليه الأحكام القضائية التي تنهي النزاع بالتفريق بين الزوجين.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك ورد التعديل على نص المادة 118 المشار إليها برفض دعوى التطليق للضرر حال ما إذا أخفقت الزوجة في إثبات دعواها دون إحالتها إلى المحكمين كما هو معمول به في السابق قبل التعديل، ما يجنب كثيراً من الأسر أحكام التطليق نفاذاً لقرارات المحكمين الأسريين، الذين خوّلهم القانون الحق في ذلك طالما عجزوا عن الإصلاح بين الزوجين، الذي يشهد تراجعاً كبيراً في ظل غياب الوعي الاجتماعي بمآلات الطلاق الوخيمة سواء على الزوجين أو الأبناء أو المجتمع.
وأكد أن المشرع الإماراتي – علاوة على ما تقدم – ثابر قدر استطاعته للحد من زيادة نسبة الطلاق عبر قواعد التحكيم التي نظمتها المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية والتي جرى تعديلها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2019 والقانون رقم 5 لسنة 2020، بوضع بعض القيود التي تُبيح للمحكمين رفض التفريق إعمالاً لمصلحة الأسرة والأبناء، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 120 على أن الزوجين إذا تصالحا بعد توصية المحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح، وهو ما يعبر بحق عن حرص المشرع الإماراتي على التمسك بأمل الصلح حتى الرمق الأخير من أمد الدعوى الذي يسبق قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم، وإذا انتهى الحكمان إلى قرار التفريق لا يكون أمام القاضي سوى إثباته وجوباً تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 120.
ولفت إلى أنه من الملاحظ أن المشرع أوعز للمحكمين في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها رفض التفريق إذا تمسك الزوج بزوجته، في حالة ما إذا تعذر الصلح بينهما، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالباً، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.
وأوضح أن ثمة قيوداً أوردها القانون في الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، فإذا تحققت كان للمحكمين اقتراح رفض دعوى التطليق وذلك إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، وكان الزوج هو طالب التفريق، وكذلك للمحكمين الخيار في ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما إن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما.
• المشرع الإماراتي يحرص على التمسك بأمل الصلح حتى الرمق الأخير من أمد الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news