أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022، بشأن عمال الخدمة المساعدة، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، والذي يحظر استقدام العامل المساعد إلا وفق شروط محددة، وألا يكون العامل أقل من 18 عاماً، ويلتزم صاحب العمل توفير مكان لائق لسكن العامل مع تقديم احتياجاته من الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل، طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل، وليس بنظام التشغيل المؤقت، مع توفير التأمين الصحي، وإلزام صاحب العمل توفير تذكرة سفر للعامل المساعد كل سنتين ذهاباً وإياباً، لقضاء إجازته السنوية في بلده.
وينص المرسوم بقانون على عدم السماح بمزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدم استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفق شروط وإجراءات محددة، ويُحظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد أقل من 18 عاماً، وأجاز لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه في حال مخالفة مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها.
ويبرم عقد العمل وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل، لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد، على أن يتضمن العقد المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام والشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه، إلى جانب الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل، خصوصاً نوع العمل ومقدار الأجر، والالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب.
ويُحظَر على المكاتب، سواء مباشرةً أو بوساطة الغير، قبول عمولة مقابل حصول العامل على العمل، أو استيفاء أي مصروفات، ويُلزم المرسوم بقانون مكاتب الاستقدام حسن معاملة العامل المساعد، وعدم تعريضه للعنف وتوعيته بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، مع تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة بما يراعي القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة.
كما يحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصاً بالعمل، مع عدم تشغيله لدى الغير أو بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
وفي إطار التزامات العامل المساعد، نص المرسوم بقانون على أنه يتوجب عليه أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بعقد العمل، وبذل العناية اللازمة، وعدم الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بالإضافة إلى مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، والالتزام بالآداب العامة، وبتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ما لم تكن مخالفة للعقد أو القانون أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
كما يتوجب على العامل المساعد احترام خصوصية مكان العمل، والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل، وكل ما يكون في عهدته، وعدم استخدامها خارج العمل إلا بموافقة صاحب العمل، مع عدم العمل إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقاً للشروط المعمول بها.
وإذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وفي حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وعدم القدرة على تسويته ودياً، يحال إلى الوزارة التي يحق لها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وفي حال تعذرت التسوية الودّية خلال المدة المحددة، تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
الحق بالانتقال
يمنح قانون «عمال الخدمة المساعدة»، العامل المساعد الحق في الانتقال إلى صاحب عمل جديد بشرط استيفاء كل المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد، وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي، ووفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها في الوزارة، ولا يكون صاحب العمل مُلزماً بمصروفات عودة العامل إلى بلده، إذا التحق العامل بعمل آخر، وفق لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022، ولائحته التنفيذية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news