أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية ضد شركة خدمات سياحية، مطالباً بتعويض وردّ أموال سددها لها مقابل تنظيم رحلة، متذرعاً بأنها قدمت له «وعوداً كاذبة» لم تتحقق على أرض الواقع.
وبعد نظر الدعوى من المحكمة المختصة في دبي، انتهت إلى أن الشركة أوفت بالتزاماتها تجاه المدعي، ولم تضلله أو تقدم له «وعوداً كاذبة»، وأنه لم يقدم دليلاً على دعواه، ورفضت الدعوى، وألزمته بالمصروفات.
وأفادت لائحة الدعوى في القضية، بأن المدعي طلب قضائياً إلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 11 ألفاً و700 درهم، إضافة إلى تعويض قيمته 10 آلاف درهم عن الأضرار النفسية، مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
واستند في دعواه إلى أنه اتفق مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد على رحلة سياحية مقابل 11 ألفاً و700 درهم، بعدما عرضت عليه خدماتها، وأقنعته بالحصول على مزايا أغرته بها.
وقال المدعي إنه وقع العقد، لكنه فوجئ بعد قراءته لاحقاً بتضمنه كثيراً من الأخطاء، وما وصفها بـ«الوعود الكاذبة»، مشيراً إلى أن موظفي الشركة وعدوه بإرسال بنود التعاقد إلى بريده الإلكتروني، لكنهم لم يلتزموا بذلك، ما دفعه إلى التواصل معهم وإبلاغهم برغبته في فسخ العقد، واسترداد أمواله، فردوا عليه بأنه في حال رغب العميل في الإلغاء سيتم خصم 35% من المبلغ، ما دفعه لإقامة دعوى لاسترداد حقوقه، وقدم صورة ضوئية من العقد وإيصالات السداد.
بدوره، حضر مدير الشركة المدعى عليها، وقدم مذكرة جوابية، طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
وبعد الاستماع إلى الطرفين، حجزت المحكمة الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أن الأصل براءة الذمة، ومن ثم فالإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف ذلك.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتفسير صيغ العقود والشروط التي يدور النزاع حولها، واستخلاص وجه الحق فيها بما يتفق مع الظروف والملابسات التي أحاطت بإبرام العقد، وفقاً لما تراه.
كما أن لها أن تأخذ بما تقيده عبارات العقد، وبشروطه، متى كانت واضحة، بحيث لا يجوز لها الانحراف عن طريق تفسيرها للتعرف إلى إرادة المتعاقدين، وأنه إذا كان تفسيرها للعقد محل النزاع سائغاً فإنه لا يقبل المجادلة أمام محكمة التمييز.
وأوضحت في حيثيات حكمها، أنه متى طلب المشتري الفسخ، فإنه يتعين عليه إثبات خطأ البائع بعدم تنفيذ التزامه، ولمحكمة الموضوع في هذه الحال استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ التعاقدي من طرفي العقد، حسبما تراه من ظروف التعاقد وملابساته، وأن تقدير فسخ العقود للجانبين من المسائل المقررة لها بما تتمتع به من سلطة في فهم الواقع.
وانتهت المحكمة إلى أن المدعي أقام دعواه على سند بأنه – وفق اتفاق مبرم مع الشركة – سدد 11 ألفاً و700 درهم مقابل رحلات سياحية، لكن لم توفِ الشركة بالتزاماتها، ما يحق له استرجاع المبلغ.
وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها، تبيّن لها أن حقيقة العقد هي حصوله على خصومات على رحلات طيران وفنادق ينوي الإقامة فيها، وتم إخطاره بضرورة إبلاغ المدعى عليها قبل إجراء الحجز بمدة 30 يوماً لتدبر الخصم المناسب له من خلالها، ما يعني أن الشركة ليس عليها التزام بتدبير رحلات سياحية له، وإنما يقتصر الأمر على حصوله على خصم بالرحلات التي يعتزم القيام بها.
وذكرت المحكمة أن المدعي لم يقدم دليلاً على أي إخلال من المدعى عليها، وفق بنود العقد المحرر بينهما، ومن ثم يظل العقد قائماً، وكان عبء إثبات إخلال المدعى عليها يقع على المدعي، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدعوى أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news