اتهمت شركة هندسية مصممة بالتربح والاتفاق مع العملاء على تنفيذ أعمال تصميم داخلية لحسابها خارج إطار الشركة، وطالبت بإلزامها بدفع 80 ألف درهم تعويضاً.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى لخلو الأوراق مما يثبت صحة الاتهام.
وفي التفاصيل، أقامت شركة هندسية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي العمالية، ضد مصممة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 80 ألف درهم وإنهاء عقد العمل بشكل فوري دون حقوق طبقاً لقانون العمل والعمال وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأفادت الشركة بأن المدعى عليها كانت تعمل لديها، واستغلت وظيفتها للتربح بشكل غير قانوني، حيث حصلت على مبالغ نقديه من العملاء بلغت 49 ألف درهم، ما شكل ضرراً وخسارة كبيرة، مشيرة إلى أن المصممة قامت بالاتفاق مع العملاء خارج مقر الشركة بقصد القيام بأعمال التصميم الداخلي، كما قامت بسبب استهتارها بتحميل مشروع بشكل مخالف لأنظمة وقوانين البلدية نتج عنه مخالفة للشركة بمبلغ 10 آلاف درهم.
وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى، وقضت المحكمة العمالية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية.
وتم إعادة قيد مدني بسيط، وخلال نظرها حضر إلى المحكمة مالك الشركة المدعية، كما حضرت المدعى عليها بشخصها، فيما أوضحت المحكمة المدنية أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه»، وأن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت معه وجود خطأ في جانب المدعى عليها كما خلت مما يفيد بأن المبالغ المقدم عنها إقرارات أشخاص خارج الدعوى كانت أضراراً لحقت بالمدعية بسبب المدعى عليها في حال ثبوت صحتها، وقد خلت أيضاً من أي دليل يثبت قيام المدعى عليها بأعمال خاصة بالمدعية وأخذ مبالغ مالية مقابلها، لاسيما أن المحكمة لا تطمئن لصور الإقرارات المرفقة، لافتة إلى أن المدعية لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات خطأ المدعى عليها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news