تعرض شاب لحروق من الدرجة الأولى، داخل عيادة أثناء قيامه بعمل جلسات ليزر على أجزاء من جسمه، وطالب العيادة بتعويضه بمبلغ 60 ألف درهم، فيما قضت محكمة العين الابتدائية، برفض الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام “عيادة” برد مبلغ وقدره 4 آلاف و725 درهم و أن تؤدي له تعويض جابر للضرر المادي و المعنوي و الأدبي و النفسي بمبلغ 60 ألف درهم فضلا عن الرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه أخذ علاج بالليزر على بعض مناطق الجسم من قبل المدعى عليها، ونتيجة لإهمال و الخطأ الذي وقعت به فقد تسببت له في حروق من الدرجة الأولى ما أدى إلى تعرضه للخطر و آلام شديدة، وقدم سند لدعواه صورة من فاتورة صادرة من المدعى عليها و صورة من تقرير طبي صادر من أحد المراكز الطبية وصيدلية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المسؤولية الطبية، فأنه لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن وكيل المدعي قد أقر عدم عرض المدعي على لجنة المسؤولية الطبية، ومن ثم كان يتعين عليه عرض الحالة على تلك اللجان قبل عرضها على القضاء، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون مع إلزام المدعي بالمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news