أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى تعويض أقامها شاب، طالب فيها شقيقته بأن تؤدي له 100 ألف درهم حق رعاية من مأكل ومشرب وملبس ومصروفات أخرى متعلقة بالمعيشة، خلال فترة وصايته عليها حتى زواجها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى، مطالباً بندب خبير حسابي لتقدير نفقات رعاية شقيقته، موضحاً أنه كان وصياً على أخته، بموجب إعلان الوراثة الشرعي، وتحمل نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس ومصروفات أخرى متعلقة بالمعيشة حتى تزويجها، وتسلمت أموالها، وطلبت ما تبقى منها لديه بموجب دعوى قضائية، الأمر الذي حدا به إلى مطالبتها بقيمة المصروفات التي أنفقها عليها.
وقدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية، تمسك فيها بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها، وطلب إغفال الطلبات، لكون المبلغ المحكوم به في الدعوى المدنية نصيب المدعى عليها الشرعي الذي في حوزة المدعي، بعد خصم المصروفات والنفقات التي تكبدها في رعاية شقيقته من مأكل وملبس وتعليم وخلافه، وأن المدعي أثار الطلبات ذاتها في الاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المستحق للمدعى عليها إلى 96 ألفاً و938 درهماً، ثم تقدم المدعي بطلب إغفال أمام المحكمة ذاتها، في محاولة أخرى لخصم أي مبالغ أخرى، إلا أن محكمة الاستئناف تصدت له، وقضت برفض طلب الإغفال.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات، تأسيساً على أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى «مدني بسيطة» واستئنافها، والطلبات المقدمة فيها أمام محكمة الاستئناف، أنها قضت للمدعي بطلباته المقدمة فيها بعد خصم ما صرف عنها برسم متعلقاتها الشخصية بمبلغ 93 ألفاً و770 درهماً، ورفضت ضمنياً بقية الطلبات، وهي نفقات المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والتطبيب، وكل مستلزمات الخدمات الخاصة، وانتهت لرفضها لعدم الإثبات، ومن ثم تكون مطالبة المدعي بها مجدداً دون تقديم أدلة واقعية جديدة، واكتفاؤه بطلب ندب خبير دون أن يرفق أي كشوف أو سجلات معتمدة تثبت أحقيته في ما ذهب إليه من طلبات قِبَل المدعى عليها على غير أساس قانوني.
وإذ لم يلق القضاء قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف، ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، على الرغم من تقديم المستندات وكشوف معتمدة، تثبت أحقيته في طلباته، فضلاً عن إقرار المستأنف ضدها بأنها كانت تقيم معه، وهو من ينفق عليها.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى مدني بسيطة والحكم الاستئنافي، وحكم الإغفال، أنها قضت للمستأنف بطلباته بعد تصفية الحساب، وخصم مبلغ 93 ألفاً و770 درهماً، وهو ما صرفه المستأنف لمصلحة المستأنف ضدها، وتم رفض طلبات نفقات المأكل والمشرب والمسكن والتطبيب ومستلزمات التعليم، لعدم الإثبات بتقديم الحسابات والفواتير الدالة، على الرغم من ندب خبير سابق في الدعوى السابقة.
وأشارت إلى أن الحالة التي انتهت بالأحكام السابقة لم تتغير، ومن ثم يحول ذلك من معاودة طرح النزاع من جديد، ويضحى الاستئناف على غير سند، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news