قال رئيس النيابة في نيابة دبي، المستشار يوسف العلي، إن القانون الأخير لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وسّع دائرة تجريم التصوير، فبعد أن كان قاصراً على الأماكن الخاصة أصبح شاملاً الأماكن العامة.
وعزا ذلك إلى تلقي ملاحظات حول تعمد أشخاص تصوير آخرين في أماكن عامة، مطمئنين إلى عدم مساءلتهم قانوناً (وفق التشريع القديم)، لافتاً إلى أن «التعديل في القانون يحدّ كثيراً من هذه الممارسات». وأضاف، خلال ندوة نظمها معهد دبي القضائي تحت عنوان «قنوات التواصل الاجتماعي.. مسؤوليات وواجبات» بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أن «الإضرار بالغير شرط أساسي للإدانة في جريمة نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو بيانات أو معلومات أو مشاهد تخص صاحب المحتوى حتى لو كانت الصور أو المعلومات حقيقية».
بدوره، أفاد الخبير في إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، الرائد علي مسعد، بأن المسؤولية القانونية تقع على مدير مجموعات التواصل الاجتماعي، مثل «قروبات واتس أب» إذا لم يحذف على الفور أي محتوى مسيء أو سب وقع من أحد أعضاء المجموعة، ويتخذ إجراء ضده مثل تحذيره أو إلغاء عضويته.
وتفصيلاً، تناولت ندوة نظمها معهد دبي القضائي أحدث التعديلات وأهم المواد التي وردت بالقانون الاتحادي رقم (34) في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وحذر رئيس النيابة، المستشار يوسف العلي، من سلوكيات تقود مرتكبيها إلى المساءلة القانونية، منها التصوير في الأماكن العامة دون إذن الشخص الذي تم تصويره، مشيراً إلى أن «هذا يعد من أبرز التعديلات التي وردت في القانون، لأنها وسعت دائرة تجريم الممارسات التي تمثل اعتداء على الخصوصية».
وأشار إلى شكاوى كانت ترد من أشخاص تم تصويرهم أو تصوير ذويهم في أماكن عامة، مثل المراكز التجارية والشواطئ والجهات الحكومية وغيرها، وحين يرد البلاغ لا يتخذ إجراء قانوني ضد المصور، لأن القانون القديم كان يقيد الجريمة في الأماكن الخاصة فقط، لكن التعديل الجديد يوفر مظلة حماية إضافية لخصوصية أفراد المجتمع.
وأفاد بأنه «من الضروري الوعي بنص المادة (44) التي تناولت جرائم الاعتداء على الخصوصية، لأنها تتناول ممارسات قد يتورط فيها البعض»، مشيراً إلى أنها تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، من خلال استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية».
وتشمل الطرق المجرمة كذلك التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، إضافة إلى نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صورة فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.
وأوضح أن «إثبات قصد الإضرار يتم من خلال التحقيقات وغيرها من الإجراءات القانونية التي تحدد ما إذا كانت هناك خلافات سابقة أو تهديد بالنشر أو غير ذلك من ملابسات تثبت أن ناشر المحتوى قصد الإضرار بصاحبه».
وتابع أن «من الطرق التي نصت عليها المادة أيضاً، التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث، ونقلها أو نشرها دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن»، لافتاً إلى أنه «من الممكن أن تقع جريمة، مثل ظهور شخص بالملابس الداخلية في مركز تجاري، لكن ربما ينجم عنها جريمة أكبر، مثل تصوير هذا الشخص ونشر صورته بالمخالفة للقانون».
بدوره، قال الرائد علي مسعد، من إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، إن مسؤولية مدير حسابات شبكات التواصل الاجتماعي عما يقع من جرائم في المجموعات العامة مثل «قروبات واتس أب» تقع إذا لم يحذف مدير المجموعة على الفور أي محتوى مسيء أو سب وقع من أحد الأعضاء، ويتخذ إجراء ضده مثل تحذيره أو إلغاء عضويته.
وحذر من الوقوع ضحية لبعض الممارسات الاحتيالية، مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني، لافتاً إلى أن هناك محتالين ينتحلون صفة موظفي بنوك وموظفين حكوميين، ويوهمون ضحاياهم بأن هناك حاجة لتحديث البيانات، ويدفعونهم إلى الإفصاح عن معلومات سرية تؤدي لاختراق حساباتهم أو بطاقاتهم الائتمانية.
وأكد أنه «من المستحيل أن يطلب بنك أو جهة حكومية من أي شخص الإدلاء بمعلومات سرية، لذا يتحتم عدم التجاوب كلياً مع هذه الاتصالات أو الرسائل تفادياً للوقوع ضحية للعمليات الاحتيالية».
وقال مسعد إنه من الضروري تفادي الضغط على أي روابط مشبوهة ترد في رسائل نصية مجهولة، أو التجاوب معها بأي حال من الأحوال، لأنها وسيلة شائعة لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.
مدير «قروب واتس أب»
قال رئيس النيابة في نيابة دبي، المستشار يوسف العلي، إن مديري المجموعات مثل، «قروب واتس أب»، أو حسابات التواصل الاجتماعي، لا يتحملون المسؤولية القانونية عن تجاوزات أعضاء هذه المجموعات، مثل جريمة سب يرتكبها عضو، لكن يتحتم عليهم إزالة المحتوى المسيء.
وأوضح أن المادة (17) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تناولت الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني، ونصت على أنها تشمل كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً يهدف إلى ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news