ألغت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بإدانة رجل (خليجي) هدّد زوجته بنشر صور لها وفضحها لدى أهلها، وسبّها بعبارات تخدش شرفها واعتبارها، وقضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وتفصيلاً، قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها تزوجت من المتهم قبل نحو 10 أشهر من تسجيل الدعوى، وحدثت بينهما خلافات أسرية كثيرة، دفعتها إلى إقامة دعوى طلاق للضرر.
وأضافت أنه بدأ في سبّها وتهديدها بعد أشهر قليلة من الزواج، وصبرت عليه فترة من الوقت لخوفها منه، وقلقها على أبنائها الذين يسكنون معها في المنزل.
وأشارت إلى أنه هدّد بإرسال صور لها إلى طليقها وأهلها، كما سبّها بعبارات خادشة للشرف والاعتبار، مشيرة إلى أنها لا تعرف طبيعة الصور التي يهدّدها بها، لكنه أخبرها بأنه سيبلغ أهلها عن علاقتها بشخص كانت ترغب في الزواج منه قبل ارتباطها بالمتهم، وأن بحوزته صور لهما.
وأفادت ابنة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها حضرت واقعة سبّ وتهديد أمها من قبل المتهم، الذي وجهت إليه النيابة العامة تهمتي سبّ المجني عليها في مواجهتها وحضور غيرها بما يخدش شرفها واعتبارها، وتهديدها شفاهة بإسناد أمور خادشة أو إفشائها دون أن يكون التهديد مصحوباً بطلب أو امتناع عن فعل.
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الجنح، حكمت على المتهم غيابياً بالحبس مدة شهر واحد عما أسند إليه، فعارض من جانبه الحكم الغيابي، وأيدت محكمة الجنح الحكم، وقضت بإدانة المتهم.
من جانبه، لم يرتض الزوج بالحكم الابتدائي، وطعن عليه من قبل وكيله أمام محكمة الاستئناف، على الرغم من تنفيذه الحكم، وقدم مذكرة دفع فيها وكيله بتلفيق الدعوى وكيديتها، وطالب ببراءة المتهم.
من جهتها، ذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها، وأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وانتهت إلى أنها لا تطمئن إلى صحة أقوال المجني عليها وابنتها، وتطمئن لصحة إنكار المتهم الذي تمسك به في جميع مراحل الدعوى.
وأوضحت أنه من المقرر قانوناً، أن يكفي في المحاكمة الجنائية، أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، كي يقضي بالبراءة، ومن ثم ترى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news