أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة الواردة بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته عمدا.
وأشارت إلى أنه وفقا للمادة 25 من القانون :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (40.000) أربعين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
3. يعاقب بذات العقوبة الواردة في أي من البندين (1، 2) من هذه المادة، وبحسب تصنيف الوثيقة، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.
ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news