أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تطبق إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد (العامل وصاحب العمل)، بالتقدم بشكوى عمالية، حال حدوث نزاع بينهما.
وتتضمن الإجراءات المحددة؛ أولاً: إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة، حيث تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
وثانياً: في حال تعذرت التسوية الودية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة، وثالثاً: على كل عامل تمت إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة.
ورابعاً: يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news