استشارة قانونية.. هل يحق للأب غير المقيم نقل حضانة أبنائه إلى بلده؟

سؤال:

ورد استفسار من قارئ يقول فيه: أنا والد طفل صغير عمره 5 سنوات وكفيله، وقد فقدت وظيفتي أخيرا ، وسأضطر إلى المغادرة والعودة إلى بلدي الأم ، لكن المشكلة أن مطلقتي لديها الحضانة كاملة وتُقيم بموجب تأشيرتها الخاصة في الدولة ، علمآ  انني أدفع نفقة شهرية للطفل وسكنًا سنويًا لها على الرغم من القيود التي تضعها على إمكانية رؤيتي لطفلي منذ الطلاق عبر مركز الرؤية.
فما هي التزاماتي فيما يتعلق بكفالة تأشيرة طفلي مع الأخذ في الاعتبار أنني سأضطر قريبًا إلى إلغاء تأشيرته؟، وهل هناك أي إمكانية قانونية لي لاستعادة حضانة طفلي واجبار الحاضنه على السفر ايضا الى بلد الأم حيث كلانا يحمل نفس الجنسية، بما وبحيث استطيع تلبية احتياجاتها في بلدنا من منزل خاص ونفقه ؟

الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول  : إنه من المقرر في حال إلغاء إقامتك لابد من إلغاء إقامة من على كفالتك ، وهو طفلك مع وجوب تعديل وضعه خلال شهر وبما أنك ستغادر الدولة فإنه يجب نقل كفالة الطفل على والدته طالما لديها تأشيرة خاصة تمكنها من كفالته، وبالنسبة للرؤية وطلب نقل الاقامة والحضانة إلى دولتك يمكنك ذلك عن طريق وكيلك القانوني في الدولة.
يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

طباعة




Unblock Hotstar in UAE