إلزام رجل بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن ضرب طفل

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة، بصفتها الولي الطبيعي على ابنها، مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً عن ضربه له.

وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية ضد الرجل، مطالبة فيها بإلزامه أن يؤدي لها 52 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، تعويضاً جابراً لابنها، لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ونفسية، وإلزامه بالفوائد التأخيرية، بمقدار 12% سنوياً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه اعتدى على ابنها، وتمت إدانته جزائياً.

وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. في المقابل، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة للقضاء للمطالبة بالتعويض الجابر لابنها، لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ونفسية، نتيجة الاعتداء الصادر من المدعى عليه. وبالتالي، يكون الدفع المثار من المدعى عليه قائماً على غير أساس وفي غير محله».

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات أن الفعل الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي تستند إليه المدعية في دعواها المدنية الراهنة.

وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المدعى عليه، لثبوت الاتهام المنسوب إليه، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

ولفتت إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بابن المدعية، تمثّل في ما أصابه من أضرار جسمانية وفقاً للتقرير الطبي المرفق، ومن الحكم الجزائي سند الدعوى وإحساسه بآلام نفسية ألمت به، نتيجة ما قام به المدعى عليه من فعل. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعية بصفتها عن ذلك الضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

• المحكمة أكدت أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بابن المدعية، تمثّل في ما أصابه من أضرار جسمانية وفقاً للتقرير الطبي.


تويتر


Unblock Hotstar in UAE