إلزام تاجر سيارات بردّ 60 ألف درهم ثمن مركبة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفسخ عقد بيع مركبة، وإعادة البائع مبلغ 60 ألف درهم للمشتري، إضافة إلى 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وأشارت إلى أن البائع أخفى عن المشتري عيباً خفياً في المركبة لا يمكن ملاحظته إلا عن طريق ورشة فنية ذات خبرة.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد تاجر سيارات، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 60 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، وأشار إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على شراء سيارة بمبلغ 60 ألف درهم، بشرط ألّا يكون بالسيارة أي قص أو لحام في «الشاصي»، وبناء على ذلك حوّل المدعي المبلغ المتفق عليه كاملاً إلى المدعى عليه، وبفحص المركبة تبين وجود كسر في «الشاصي»، وبالرجوع إلى البائع رفض إرجاع المبلغ، وساند المدعي دعواه بصور من التحويل البنكي بمبلغ 60 ألف درهم وصورة من شهادة عدم اجتياز المركبة للفحص، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب في ختامها، رفض الدعوى، وأرفق مستندات وهي عبارة عن رسائل هاتفية وشهادات الفحص وملكية المركبة.

وبيّن تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة، أن العيب الحاصل في السيارة موضوع الدعوى، وهو وجود لحام وصبغ واهتراء في الشاصي، يُعدّ من العيوب الخفية التي لا يمكن ملاحظتها إلا عن طريق ورشة فنية ذات خبرة أو بالتجربة، إضافة إلى ما تبين للخبرة من خلال المستندات المقدمة إليها ومعاينة السيارة على الطبيعة بأن وجود لحام وصبغ واهتراء في «الشاصي» يُعدّ من العيوب الخفية والتي تؤثر في السعر السوقي للمركبة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أنه إذا ظهر في المبيع عيب قديم، كان المشتري مخيراً إن شاء رده، وإن شاء قبله بالثمن المسمى، وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن، وأشارت إلى استخلاصها من المستندات خطأ المدعى عليه في إخفاء العيب عن المدعي، الأمر الذي تقضي معه بفسخ عقد البيع، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

وعن الطلب الثاني المتمثّل بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت وفقاً لما استخلصته المحكمة، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية، تمثّلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، إضافة إلى ما خسره من مبالغ في تصليح المركبة، وما لحقه من أضرار معنوية متمثلة في شعوره بالحزن والأسى والحسرة لما تعرض له، ما يستحق معه المدعي التعويض عن الضررين المادي والمعنوي، ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد استخدم المركبة موضوع الدعوى، وانتفع بها طوال الفترة السابقة، الأمر الذي تراعي فيه المحكمة عند تقديرها لمبلغ التعويض، وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليه بردّ مبلغ المبيع بقيمة 60 ألف درهم إلى المدعي مع تسليم المدعي المركبة موضوع الدعوى للمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3000 درهم على النحو المبين في الأسباب، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.


تويتر


Unblock Hotstar in UAE

Leave a Comment