قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي لطليقها مبلغ 725 ألف درهم قيمة إنشاءات وإصلاحات في مسكن شعبي مملوك لهما مناصفة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف و625 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما منحها قطعة أرض سكنية بواقع 50% لكل منهما.
وأضاف أنهما قررا مبادلتها بمسكن شعبي مقابل 402 ألف و500 درهم، وقد سدد مقابل المبادلة منفرداً لمالك المنزل الشعبي، وتم تسجيل المسكن الشعبي مناصفة بينهما، بواقع 50% لكل منهما، وبعدها حصلا على قرض بقيمة مليوني درهم من أجل إضافة مبنى آخر بالمسكن الشعبي، وتم التعاقد مع شركة من أجل إنشاء وإنجاز المبنى الإضافي وصيانة وترميم المسكن، وبلغت كلفة الأعمال الإضافية أربعة ملايين و598 ألفاً و750 درهماً، وقد سدد الكلفة كاملة منفرداً.
وأشار المدعي إلى وقوع خلاف بينه وبين المدعى عليها، تقدمت على إثره بدعوى أحوال نفس، وصدر الحكم فيها بتطليقها، كما صدر لها حكم بقسمة المسكن الشعبي، وقد سدد هو منفرداً الأقساط الشهرية من القرض إلى البنك، وبلغ إجمالي ما سدده مليوناً و50 ألف درهم، ولم تسدد المدعى عليها نصيبها في قيمة كلفة المباني والإضافات والصيانة التي تمت بالمسكن الشعبي، كما أنها لم تسدد نصيبها في مقابل مبادلة المسكن موضوع الدعوى مع مالكه السابق، ولم تسدد نصيبها من القرض.
من جانبها، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بأن الدعوى أقيمت قبل الأوان لعدم قسمة المسكن محل الدعوى قسمة عينية، وأنكرت كل ما أورده المدعي بشأن المبالغ التي أنفقها على المسكن ومبلغ المبادلة، وأقرت بمبلغ القرض بغرض إضافة المباني الجديدة بالمسكن الشعبي.
وذكرت أن المدعي لم يقدم ما يفيد سداده أي مبلغ لشركة المقاولات، مشيرة إلى أن الكتاب الصادر عن شركة المقاولات للمدعي مصطنع، كون الشركة مملوكة لابنه، وهو يقيم معه في الجزء المخصص له بالمسكن الشعبي، كما أن المدعي استغل المبنى المضاف منذ إنشائه عن طريق تأجيره للغير، وطلبت رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت،فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أن إجمالي المبالغ المسددة من المدعي من حساب القرض حتى تاريخه بلغت مليوناً و50 ألف درهم، وإجمالي المبالغ المسددة من المدعي عن مبادلة المنزل 400 ألف درهم، ويكون إجمالي ما يتوجب على المدعى عليها دفعه هو 725 ألف درهم.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المسكن الشعبي مملوك لطرفي التداعي على الشيوع مناصفةً بينهما، وأن المباني التي تمت إضافتها بمبلغ القرض يعود نفعها لطرفي التداعي، وبناءً على ذلك يتعين على المدعى عليها تحمُّل ما يليها من مبلغ القرض بنسبة ملكيتها في المسكن، وهي 50%، ما يكون معه المدعي مستحقاً لنصف المبلغ الذي سدده للبنك.
وأشارت إلى عدم وجود دليل يؤيد مبلغ المليونين و598 ألفاً و750 درهماً الذي ادعى المدعي أنه سدده من حسابه الخاص إلى شركة المقاولات، نظير إنشاء مبانٍ إضافية في المسكن موضوع الدعوى، وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة، مبينة أن الثابت في تقرير الخبير أن المدعي لم يقدم أي تفاصيل لأعمال الصيانة التي نفذها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 725 ألف درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news