قررت محكمة رأس الخيمة فسخ عقد بين صاحب فيلا ومنجرة، بعدما ثبت تأخر المنجرة عن تسليم موضوع العقد المبرم بينهما (أبواب خشبية).
وحكمت بأن يحتفظ المدعي بالأعمال الموجودة بحوزته، وإلزام المدعى عليها دفع 10 آلاف و225 درهماً للمدعي.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها باسترداد 19 ألف درهم، قال إنه سددها لمحل خاص بتصنيع الأبواب الخشبية (منجرة)، إضافة إلى فسخ عقد مبرم بينهما، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ 40 ألف درهم، تعويضاً عن عدم انتفاعه بالفيلا من تاريخ التسليم المفترض (منذ العام الماضي) بواقع 5000 درهم شهرياً.
وذكرت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبيرين أن المدعى عليها أخلت بشروط عقد المقاولة، سند الدعوى، بعدم تنفيذه في المدة المحددة، دون مبرر.
وأكدت أن «العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، وأن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد».
وذكرت أنه «يحق للمدعي طلب فسخ العقد المبرم بينهما لإخلال المدعى عليها ببنوده، عملاً بنص المادة 272 من قانون المعاملات المدنية، الذي يؤكد أنه «إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذاره، أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه»، وبذلك تقرر المحكمة فسخ العقد.
وعن المطالبة بالتعويض، قالت إن «الخبرة لم تر داعياً لتوقيع أي خصم ناتج عن التأخير بصورة غرامة تأخيرية، لخلو العقد من شرط توقيع أي غرامات من هذا النوع. وبذلك ترى رفض طلبي التعويض والفائدة التأخيرية».
ورداً على الاعتراضات بشأن تقرير الخبرة، أكدت المحكمة اطمئنانها إلى التقرير، وتعويلها عليه، مشيرة إلى سلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره، وجعلها جزاءً مكملاً لقضائها.
وقضت المحكمة بفسخ عقد المقاولة بين طرفي الدعوى، وبأن يحتفظ المدعي بالأعمال الموجودة بحوزته، وأن تكون المدعى عليها غير ملزمة باستكمال الأعمال أو تسليم أعمال أخرى، وإلزامها دفع 10 آلاف و225 درهماً للمدعي، والرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news