رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات لمكاتب توظيف عمالة مساعدة، تقدم خلالها عروضاً تشمل ضماناً شاملاً لهروب خادمات المنازل، موضحة أن العقد يتضمن تجربة لمدة أسبوع مع ضمان سنتين يشمل «رفض العمل والأمراض والهروب»، فيما أكدت ربات منازل، أن هناك عدداً من المعايير التي يتم اتباعها لاختيار خادمات المنازل، فيما ذكر بعضهن أنهن يلجأن لتقديم تسهيلات ومزايا للخادمات، لضمان ولائهن أطول فترة ممكنة وضمان عدم هروبهن.
وأفاد قانونيان بأن القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، شدد على عدم التهاون في مساعدة «العامل المساعد» على الهرب أو استغلاله أو إيوائه أو تشغيله بطريقة غير مشروعة، بعقوبة الإبعاد عن الدولة، وذلك لما فيه من خطورة على المجتمع.
وتفصيلاً، أرسلت مكاتب لتشغيل العمالة المساعدة إعلانات لأهالٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتس أب وفيس بوك)، تعرض من خلالها ضماناً شاملاً للهروب على خادمات المنازل، موضحة أن العقد يتضمن تجربة لمدة أسبوع مع ضمان سنتين بالعقد يشمل رفض العمل والأمراض والهروب.
وقالت ربة منزل رحاب محمد، إنها تعتمد في اختيارها للخادمة على ضرورة أن تكون من جنسية محددة تتميز غالبيتهن بإخلاص شديد في كل ما يخص شؤون المنزل، مشيرة إلى أنها توكل إليهن مهام تتعلق بتنظيف المنزل ورعاية الأطفال. وأكدت أن طرح مبدأ التأمين ضد هروب الخادمات يسهم في حماية حقوق الأسر التي تستخدم هذه العمالة، خصوصاً أن عدداً كبيراً منها تتضرر بسبب تكرار حوادث الهروب.
فيما أوضحت هناء سعيد، أن الأساس بالنسبة إليها في اختيار الخادمة يرجع إلى آلية تشغيلها منذ البداية، إذ إنها اعتمدت مبدأ استقدامها على إقامتها الخاصة، بحيث تضمن لها استمرار الخادمة في العمل طوال مدة العقد.
وذكرت أم عبدالله، أنها تقدم مميزات للخادمات اللائي يعملن لديها تتعلق بتذاكر السفر حال كانت على إقامتها، وكذلك مكافآت من وقت لآخر، فضلاً عن تحديد مهامها قبل العمل معها دون تجاوز ذلك البند بأي مهام إضافية، لضمان استمرار الخادمة أطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن مبدأ التأمين ضد الهروب الذي طرحته مكاتب عمالة مساندة يساعد الأسر المتضررة من الهروب.
واعتبرت منى محمود، أن التأمين ضد هروب الخادمات أمر إيجابي من مكاتب العمالة المساعدة، لاسيما أنها عانت بالفعل من هروب خادمتين من قبل بسبب عروض مادية أكبر، وهو ما يضع المكاتب تحت مسؤولياتها بشأن الإشراف على عمل تلك الفئة.
وأكدت فاطمة ناجي، أن هناك أسباباً رئيسة لهروب الخادمات، تتمثل في عدم تحديد طبيعة عمل الخادمة، ودرجة تأهيل الخادمة للأعمال التي تقوم بها من عدمه، وساعات العمل الكثيرة، وعدم تحديد نمط العمل، وعدم وجود إجازة دورية، بالإضافة لضعف الراتب بالمقارنة مع طبيعة العمل، موضحة أنها لتفادي ذلك الأمر حددت مهام الخادمة التي تعمل لديها وتواظب على إعطائها الإجازات الدورية المستحقة، بالإضافة إلى توفير مزايا لها مع كل مناسبة.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني أيهم المغربي، إنه كثيراً ما يثار الجدل حول العمالة المساعدة وانتشار الأقاويل عن هروب الخادمات من منزل صاحب العمل لسبب مشروع أو غير مشروع، وكثير من الناس يجهل التصرف بمثل هذه المواقف، ولتجنب مثل هذه المواقف أطلقت نيابة الجنسية والإقامة بدبي مبادرة أسمتها «عوضني»، إذ أوضحت المبادرة أن أسراً كثيرة تتكاسل في إبلاغ الجهات المعنية عن حالة هروب العمالة، في حين أن هروب العمالة يُكبد الأسرة التي جلبتها وسجلت كفالتها خسائر مادية بالغة، حيث إن الأسر على الأرجح لا تعرف أن المبادرة تعوضها بـ10 آلاف درهم إذا ما جرى ضبط الخادمة الهاربة المُسجلة على كفالتها لدى أسرة أخرى، مؤكداً أن النسيان أو الإهمال لا يعفي من المسؤولية.
وتابع المغربي: «نظم القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 عمل العمالة المساعدة أو الخدمة المساندة كما أسماها القانون، حيث إن القانون مرن ويمكن لأي شخص قريب من الكفيل الإبلاغ فوراً بدلاً من الكفيل عن هروب العمالة، وهي عملية تتم هاتفياً بسهولة على الرقم 8005111، كما يجب على صاحب العمل في حالة إلغاء إقامة أي عمالة وعودتها لمكتب التوظيف، متابعة حالتها والتأكد من أن كفالتها السابقة انتهت قبل انتقالها إلى أسرة أخرى، حتى لا يفاجأ الكفيل الأول بغرامة 50 ألف درهم دون أن يعلم، لأن مكاتب التوظيف بعضها لا يهتم بالتأكد من انتهاء الكفالة قبل نقلها، نتيجة الكسل والجهل».
وواصل: «القانون أكد على ضرورة التبليغ في حال هروب العامل المساعد، موضحاً ذلك في المادة (17) حيث جاء فيها: (يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع، كما يجب على العامل إبلاغ الوزارة خلال 48 ساعة من تركه للعمل دون علم صاحب العمل)».
وقال الباحث القانوني الدكتور محسن محمد الخباني، إنه في ما يتعلق بالتزامات مكاتب الاستقدام فقد نص القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة في الفقرة (4ج) من المادة (4) منه، على أن مكاتب الاستقدام تتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كافة المبالغ التي دفعها صاحب العمل – حسب اختيار الأخير – إذا تبين، أو حدث، قيام العامل بترك العمل، في غير الأحوال المرخص بها، على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال فترة التجربة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.
وأضاف: «في حال مخالفة مكتب الاستقدام هذا الحكم والأحكام الواردة في المادة الرابعة فإنه وفقاً لما أكدته المادة (30) من هذا القانون ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب مكتب الاستقدام بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، وتضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب هذا العمل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه».
وتابع: «في الجانب ذاته أكدت المادة (10) من القانون نفسه على أنه يلزم على مكتب الاستقدام أن يرد لصاحب العمل كامل المبالغ التي دفعها هذا الأخير للمكتب، أو جزءاً منها، حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في أي حالة من الحالتين الآتيتين: أولاهما قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة، وبدون سبب يرجع إلى صاحب العمل، وثانيتهما قيام العامل بعد فترة التجربة بترك العمل لدى صاحب العمل بدون سبب مقبول».
ربات بيوت: «عدم تحديد طبيعة العمل وساعات العمل الطويلة؛ من أسباب هروب الخادمات».
قانونيان: القانون شدد على عدم التهاون في مساعدة (العامل المساعد) على الهرب أو استغلاله».
أسر تتكاسل في إبلاغ الجهات المعنية عن حالة هروب العمالة ما يكبدها خسائر مادية.
باقات
تتوافر لدى مكاتب استقدام العمالة المساعدة ثلاث باقات لاستقدام وتوظيف عمال الخدمات المساعدة، هي:
■ الباقة التقليدية: خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يسجل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد.
■ الباقة المؤقتة: خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل فترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم لدى صاحب العمل.
الباقة المرنة: خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن ( ساعات – أيام – شهر – 6 أشهر – سنة).
3 حالات تسمح بالاستبدال
تواصلت «الإمارات اليوم» مع أحد مكاتب استقدام العمالة، فأفاد بأنه في حال رصد العميل أي حالة من ثلاث، وهي رفض العمل والأمراض والهروب، فإنه يمكن استبدال الخادمة دون أي رسوم خلال مدة العمل، على أن يتاح خيار التجربة لمدة أسبوع قبل اعتبار التعاقد نافذاً. وذكر المكتب أن رسوم تشغيل العاملات تراوح بين 11 و13 ألف درهم سنوياً للمكتب، بينما تبلغ كُلفة تشغيل العاملة من 1200 إلى 1500 درهم شهرياً حسب الجنسية، لافتاً إلى أنه يطرح عرضاً بالتأمين لمدة سنتين على الخادمات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news