قضت محكمة استئناف خورفكان بتغريم شاب 30 ألف درهم وحبسه تسعة أشهر، وعدم الترخيص له بقيادة المركبات الآلية، وحرمانه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير، بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من المصرف المركزي، مع استمرار هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة، والفحص الدوري، وذلك لإدانته بتهمة تعاطي المخدرات للمرة الثانية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه الفعل للمرة الأولى، في غير الأحوال المرخص بها.
وتمثلت التهمة الثانية في إيداع وتحويل أموال لتاجر مخدرات عن طريق أحد البنوك، لارتكاب جريمة تعاطي وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وتتلخص الواقعة في ورود بلاغ عن قيام المتهم بتعاطي المؤثرات العقلية وحيازتها. وبعد الحصول على عينة سائلة منه، وإرسالها إلى المختبر الجنائي، أكد التقرير الفني للمختبر احتواء العينة على مؤثر عقلي.
وبسؤال المتهم أمام النيابة العامة، اعترف بتعاطي مؤثر عن طريق التدخين، إضافة إلى وصفات طبية. وثبت من خلال محادثاته الهاتفية تحويله 700 درهم لتاجر مخدرات.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة. وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بالتعاطي.
وذكرت المحكمة أنه من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي للمحكمة كامل الحرية في تقدير قيمتها وصحتها في الإثبات، ولها أن تأخذ بها في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولها أن تستخلص – من اعتراف المتهم وأقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة – الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسب ما يؤدي إليه اقتناعها.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليه في التهمة الأولى، وحبسه ثلاثة أشهر عما أسند إليه في التهمة الثانية، وعدم الترخيص له بقيادة المركبات الآلية، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن من المصرف المركزي.
ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة، ويخضع المدان للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة، وبعده لمدة سنتين. ولم يرتض المتهم بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف.
وقدم محامي المتهم مذكرة في أسباب الاستئناف، طلب فيها قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع وأصلياً، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة موكّله مما نُسب إليه، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة. وأنكر المتهم أمام المحكمة ما نسب إليه، مؤكداً تعاطيه مادة مخدرة بمقتضى وصفات طبية، وأنه لم يتعاط مادة «ميثامفيتامين»، كما أنكر تحويله أموالاً للغير.
وجاء في تقرير صدر عن المختبر الجنائي أن مواد ميثامفيتامين وأمفيتامين لم تُصرف للمتهم في الوصفات الطبية المقدمة من قِبله، على عكس مادتي ترامادول وبريجابالين اللتين تم صرفهما له في الوصفات الطبية.
وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم 30 ألف درهم عن التهمة الأولى، ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news