أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، طلبت فيها إلزام ابنتها (المدعى عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 85 ألف درهم مع إلزامها بالمصاريف والرسوم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد، وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة تأسيساً على أن المدعية والدة المدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها باستخدام بطاقة المدعية، وسحبت ما مجموعه 85 ألف درهم، وبعد ذلك قامت بمغادرة المسكن، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة، وأرفقت صور كشوفات حساب.
وأمام مكتب إدارة الدعوى مثلت المدعى عليها وقدّمت مذكرة جوابية طالعتها المحكمة فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة، التي ذكرت بعد نظر الدعوى أن المقرر في المادة الأولي من قانون الإثبات أنه “على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عله نفيّه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي”.
وأوضحت المحكمة أنه لمّا كان المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي، هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلي مقتضيات دفاعهم، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، فلمّا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية من قيام المدعى عليها باستخدام بطاقتها وسحب المبلغ المطالب به.
وذكرت أن المدعى عليها قد مثلت وأنكرت صحة ما تدعيه المدعية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بمصاريف ورسوم الدعوى عملاً بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news