كشف تقرير رسمي أن 81% من النزاعات العمالية التي شهدها سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة خلال العام الماضي، انتهت بـ«حلول ودّية» بين طرفي علاقة العمل، بينما لم تتجاوز نسبة هذه الشكاوى التي تلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين 3% من إجمالي العمالة، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر الماضي، 241 ألفاً و596 شكوى عمالية «مجهولة الاسم» ضد منشآت وأفراد.
وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن تشريعات سوق العمل بالدولة، تضمن لطرفي علاقة العمل في القطاع الخاص حقوقهما على نحو متوازن، لاسيما في حال وجود منازعة عمالية بينهما، حيث يتاح للطرفين التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقاً لإجراءات تمتاز بالسهولة، ويتم النظر في هذه الشكاوى والعمل على حلها ودياً بين طرفيها.
وفي حال تعذر الوصول إلى الحلول الودية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، المقررة بـ«14 يوماً» من تاريخ تقديم الطلب، يحال النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وأفاد تقرير إحصائي للوزارة بأن 81% من النزاعات العمالية التي شهدها سوق العمل بالقطاع الخاص خلال العام الماضي، انتهت بـ«حلول ودّية» بين طرفي علاقة العمل، بينما تمت إحالة 19% من النزاعات إلى المحاكم العمالية، للفصل فيها وفقاً للإجراءات، لافتاً إلى أن نسبة الشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة خلال العام الماضي لم تتجاوز 3% (بواقع 3 شكاوى مسجلة لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة).
وكشف التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الوزارة تلقت 241 ألفاً و596 شكوى عمالية، قدّمها أصحابها من دون ذكر أسمائهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أن 67.6% من الشكاوى قدمت عن طريق مركز الاتصال التابع للوزارة، و28.8% عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي، و3.6% عن طريق الهواتف الذكية.
ودعت الوزارة أي عامل تحال شكواه للقضاء إلى تسجيلها، وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، موضحة أنه يحق لوزير الموارد البشرية والتوطين، إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى إلى القضاء.
كما يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة، إلزام صاحب العمل بسداد الأجر أو إحالة الشكوى للقضاء.
وأفادت بأن على العامل الذي تقدم بشكوى ضد صاحب العمل، وتمت إحالتها إلى المحكمة، الالتزام بثلاثة إجراءات، أولها قيد الشكوى العمالية لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اعتماد الإحالة للقضاء. والثاني، عدم العمل لدى صاحب عمل آخر من دون الحصول على تصريح من الوزارة. وأخيراً، التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية، في حال انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، مؤكدة أنه يحق للعامل في هذه الحال، طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى، (باستثناء الموظف المقيد بحقه شكوى انقطاع عن العمل).
ولفتت الوزارة إلى أن «المحكمة المختصة تقوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب بتحديد جلسة لنظر الدعوى، وتعلم بها طرفي النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة. وعليها رفض الدعوى، إذا لم تتبع إجراءات تقديم الطلب لدى الوزارة».
وقالت إنه «في الحالات كافة، لا تسمع الدعوى عن أيّ حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق، محل المطالبة»، مشددة على أن «القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، يعفي الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم بشرط ألا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم».
• %19 من النزاعات أحيلت إلى المحاكم العمالية للفصل فيها وفقاً للإجراءات.
8.9 ملايين عامل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حرصها على توعية القوى العاملة في الدولة من خلال برامج تنفذها مراكز توجيه، لتعريفهم بتشريعات سوق العمل، بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم القانونية، إضافة إلى معلومات عامة حول الحياة والتقاليد المجتمعية في الإمارات. وأوضحت أنه وفقاً للإحصاءات، فقد استفاد 8.9 ملايين عامل وعاملة من برنامج «توجيه»، الذي يقدم من خلال 104 مراكز مخصصة لتوجيه وتوعية القوى العاملة، لافتة إلى أن 2.5 مليون عامل في الدولة، أكملوا متطلبات برنامج «توجيه» في العام الماضي.
منازعات فردية
أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن التعامل مع منازعات العمل الفردية، يتم على أساس كونها منازعة بين صاحب العمل والعامل، ومن ثم لا يجوز فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة، قد تسبب ضرراً لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل، إلّا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حلّه وفق أحكام المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية.
ووفقاً للوزارة، يستثنى من ذلك حق الوزارة خلال سريان النزاع، بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية، كما يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي، يضر بالمصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news